( ) ؛ إذ لا ملك له يرد العقد عليه موصوفا بصفات السلم ، نعم الأوجه أنه يكفي نادر الوجود هنا ( مؤجلا ) ؛ لأنه المأثور سلفا وخلفا ولأنه عاجز حالا ولم يكتف بهذا عما قبله قال وشرط العوض كونه دينا : لأن دلالة الالتزام لا يكتفى بها في المخاطبات وهذان وصفان مقصودان . ا هـ . وفيه نظر ؛ لأن دلالة المؤجل على الدين [ ص: 395 ] من دلالة التضمن لا الالتزام ؛ لأن مفهوم المؤجل شرعا دين تأخر وفاؤه فهو مركب من شيئين ودلالة التضمين يكتفى بها في المخاطبات فالأحسن في الجواب أنه تصريح بما علم من المؤجل ( ولو منفعة ) في الذمة كما يجوز جعلها ثمنا وأجرة فتجوز على بناء دارين في ذمته موصوفتين في وقتين معلومين ، لكن لما لم تخل المنفعة في الذمة من التأجيل ، وإن كان في بعض نجومها تعجيل كان التأجيل فيها الذي أفاده المتن وغيره شرطا في الجملة لا مطلقا لا على خدمة شهرين متصلين ، أو منفصلين ، وإن صرح بأن كل شهر نجم ؛ لأنهما نجم واحد [ ص: 396 ] إذ المنافع المتعلقة بالأعيان لا يجوز شرط تأجيلها ، ومن ثم لم يصح على ثوب يؤدي نصفه بعد سنة ونصفه بعد سنتين ، أما إذا لم يكن دينا ، فإن كان غير منفعة عين لم تصح الكتابة وإلا صحت على ما تقرر ويأتي ( ومنجما بنجمين ) ولو إلى ساعتين ، وإن عظم المال ( فأكثر ) ؛ لأنه المأثور أيضا نظير ما تقرر ولما مر أنها مشتقة من ضم النجوم بعضها إلى بعض وأقل ما يحصل به الضم اثنان ابن الصلاح