؛ لأن كسبه ملك السيد ( فإن كان له مثلاه ) أي : مثلا قيمته عند الموت ( صحت كتابة كله ) سواء كان ما خلفه مما أداه الرقيق أم من غيره لخروجه من الثلث ( فإن لم يملك غيره وأدى في حياته مائتين ) كاتبه عليهما ( وقيمته مائة عتق ) كله لبقاء مثليه للورثة وهذا كالمثال لما قبله ( وإن أدى مائة ) كاتبه عليها ( عتق ثلثاه ) ؛ لأن قيمة ثلثه مع المائة المؤداة مثلا ما عتق منه أما إذا لم يخلف غيره ولم يؤد إلا بعد موت السيد ولم تجز الورثة ما زاد على الثلث فيصح في ثلثه فقط فإذا [ ص: 394 ] أدى حصته من النجوم عتق ( وكتابة المريض ) مرض الموت محسوبة ( من الثلث ) ولو بأضعاف قيمته