( ولو صدق المدبر بيمينه ) ؛ لأن اليد له ، ومن ثم لو وجد مع مدبر مال ) ، أو اختصاص ( فقال : كسبته بعد موت السيد وقال الوارث ) : بل ( قبله صدق ؛ لأنها بدعواها حريته نفت أن يكون لها عليه يد ؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد وإنما سمعت دعواها لمصلحة الولد . ( وإن أقاما بينتين ) بما قالاه ( قدمت بينته ) لاعتضادها باليد ولو قالت عن ولدها : ولدته بعد موت السيد فهو حر وقال الوارث : بل قبله صدق المدبر شهدت بينة الوارث أن ما بيده كان بها في حياة السيد [ ص: 390 ] وقال المدبر : كان بيدي لفلان