( ولو لم يعتق حتى يموتا ) لتوجد الصفتان ثم إن ماتا معا كان تعليق عتق بصفة لا تدبيرا ؛ لأنه تعليق بموتين ، أو مرتبا صار نصيب آخرهما موتا بموت أولهما مدبرا ؛ لأنه حينئذ معلق بالموت وحده ، بخلاف نصيب أولهما ( فإن مات أحدهما فليس لوارثه بيع نصيبه ) ونحوه من كل مزيل للملك ؛ لأنه صار مستحق العتق بموت الشريك وله نحو استخدامه وكسبه وفارق ما لو أوصى بإعتاق عبد فإن الكسب بعد الموت له ؛ لأنه يجب إعتاقه فورا فكان مستحقه حال الاكتساب قالا ) أي : قال كل من شريكين ( لعبدهما إذا متنا فأنت حر