( ولو ) أي : وقوعها في حياة السيد ( متصلة ) بلفظه في غير الأخيرة وقد أطلق بأن يأتي بها في مجلس التواجب قبل موت السيد نظير ما مر في الخلع لاقتضاء الخطاب ذلك ؛ إذ هو تمليك كالبيع ، والهبة ، ومن ثم لو انتفى ذكر المشيئة كأن ذكر بدلها نحو دخول ، أو انتفى الخطاب كإن شاء عبدي فلان فهو مدبر لم يشترط فور ، وإن كان جالسا معه لأنه مجرد تعليق ، أما لو صرح بوقوعها بعد الموت ، أو نواه فيشترط وقوعها بعده بلا فور وبالموت في الأخيرة ما لم يرد قبله لما مر في نظيرها آنفا في نحو : إن مت فأنت حر إن شئت ؛ لأنها مثلها في التبادر السابق [ ص: 384 ] وفي نحو قال : إن ) أو إذا ( شئت ) ، أو أردت مثلا ( فأنت ) حر إذا مت ، أو فأنت ( مدبر ، أو أنت ) مدبر إن ، أو إذا شئت ، أو أنت ( حر بعد موتي إن شئت اشترطت المشيئة لا بد من تقدم الموت كما هو المقرر في اعتراض الشرط على الشرط . وحمل المتن على ما قررته متعين كما يتضح بمراجعة شرحي للإرشاد الكبير ، وإن لم أر أحدا من شراحه تعرض لذلك ( فإن قال : متى ) ، أو مهما مثلا ( شئت فللتراخي ) ؛ لأن نحو متى موضوع له ، لكن بشرط وقوع المشيئة قبل موت السيد ما لم يصرح بما مر ، أو ينوه أنت مدبر إن دخلت إن مت