( ويجوز ) فإن وجدت الصفة المذكورة ومات عتق وإلا فلا . ونبه بقوله : في هذا الشهر على أنه لا بد من إمكان حياته المدة المعينة عادة فنحو إن مت بعد ألف سنة فأنت حر باطل التدبير ( مقيدا ) بصفة ( كإن مت في هذا الشهر ، أو ) هذا ( المرض فأنت حر ) ( كإن ( ومعلقا ) على شرط آخر غير الموت ) ؛ لأنه إما وصية ، أو تعليق عتق بصفة وكل منهما يقبل التعليق ( فإن وجدت الصفة ومات عتق وإلا ) توجد ( فلا ) يعتق . دخلت ) الدار ( فأنت حر بعد موتي
( ويشترط الدخول قبل موت السيد ) كما هو صريح لفظه فإن مات قبل الدخول بطل التعليق فعلم أنه لا يصير مدبرا إلا بعد الدخول ( فإن قال : إن ) ، أو إذا ( مت ثم دخلت فأنت حر ) كان تعليق عتق بصفة و ( اشترط دخول بعد الموت ) عملا بقضية ثم ، ومن ثم لو أتى بالواو وأطلق [ ص: 381 ] أجزأ الدخول قبل الموت ، ومن جعلها كثم جرى على الضعيف أنها للترتيب كما أفاده كلامهما في الطلاق ( وهو ) أي : الدخول بعد الموت ( على التراخي ) بمعنى أنه لا يشترط فيه الفور لا أنه يشترط التراخي ، وإن كان قضية ثم . ويوجه بأن خصوص التراخي لا غرض فيه يظهر غالبا فألغوا النظر إليه ، بخلاف الفور في الفاء ؛ إذ لو عبر بها اشترط اتصال الدخول بالموت ، ومن التدبير المقيد لا المعلق خلافا لبعضهم أن يقول : إذا مت ، أو متى ، أو إن مت فأنت حر وإن ، أو إذا ، أو متى دخلت ، أو شئت مثلا فإن نوى شيئا عمل به وإلا حمل على الدخول ، أو المشيئة عقب الموت ؛ لأنه السابق إلى الفهم هنا من تأخير المشيئة عن ذكره وهنا في شرح الإرشاد الكبير ما يتعين الوقوف عليه . وأخذت من اعتبارهم السابق إلى الفهم هنا ما أفتيت به فيمن فإن السابق إلى الفهم منه أنه علق عتقه على خدمتها بعد موته إلى أن تموت فيعتق حينئذ . قال في مرض موته : عبدي مدبر على ، والدتي
( وليس للوارث بيعه ) [ ص: 382 ] ونحوه من كل مزيل للملك ( قبل الدخول ) وعرضه عليه ؛ إذ ليس له إبطال تعليق الميت ، وإن كان للميت أن يبطله ، نعم له تنجيز عتقه كما صوبه شارح ؛ لأن القصد عتقه كيف كان وفيه نظر إذا كان يخرج كله من الثلث لما يلزم عليه من إبطال الولاء للميت وهذا مقصود أي مقصود فالذي يتجه حينئذ أنه لا ينفذ منه ، فإن قلت : لو استغرق ونوى بالعتق تنفيذ وصية الميت فلم لم ينفذ لبقاء الولاء على حاله للميت حينئذ ؟ قلت : لا يتصور وقوع العتق للميت إلا إن عتق بما علق عليه وعتق الوارث وإن نوى به ذلك أجنبي عما علق عليه بكل تقدير فلغا ثم رأيت البغوي أطلق أنه ليس له إعتاقه ثم قال : ويمكن أن يقال : يعتق عن الميت ويمكن بناؤه على أن إجارة الوارث تنفيذ فيجوز ويكون عتقه عن الميت أو تمليك فلا يجوز كما لا يجوز بيعه . ا هـ . وهو صريح في أن الأصحاب على منع إعتاق الوارث وأن ما ذكره عقبه بحث له وفيه نظر ظاهر كما علم مما قررته ؛ لأنه إن كان يخرج من الثلث كما هو الغرض فليس هنا إجازة حتى يقال ببنائه على أنها تنفيذ ، أو تمليك ، وإن لم يخرج منه لم يصح على ما قاله أيضا لما تقرر أن العتق إنما يقع عن الميت إن عتق بالصفة التي علق عليها ، وأما لو علقه بصفة فنجزه الوارث فهذا عتق مبتدأ فلا يجري فيه خلاف التنفيذ ، والتمليك بل يكون لغوا لما مر أنه لو صح لم يمكن وقوعه للميت وأنه يلزم عليه إبطال حقه من الولاء الذي قصده .
فإن قلت : سلمنا ضعف كلام البغوي بل وأنه لا وجه له ، لكن ما المانع أن تنجيز الوارث هنا كتنجيزه عتق المكاتب فإنه لا يمنع العتق عن الكتابة بل يكون الولاء للسيد كما سيعلم مما يأتي آخر الكتابة فيما لو مات عن ابنين وعبد ؟ قلت : الفرق بين الصورتين واضح ؛ لأن لجواز رفعه من أصله بنحو البيع ، بخلاف المكاتب ؛ لأن الكتابة لازمة فيه كالاستيلاد وحينئذ يكون تنجيز العتق فيها موافقا للزومها فوقع تنجيز الوارث مؤكدا لها لا رافعا كتنجيز المورث ، بخلاف المعلق عتقه فإن سبب عتقه ضعيف لجواز رفعه كما تقرر فلم يقع تنجيز الوارث مؤكدا بل رافعا ويلزم من كونه رافعا كونه إنشاء مبتدأ ، وقد تقرر امتناع رفعه لاستلزامه رفع ولاء الميت الذي قصده بتعليقه لعتقه . ولو خرج بعضه فقط من الثلث فظاهر أنه يصح التنجيز منه فيما لم يخرج منه ولزمه قيمته ، ولا يسري عليه لما يلزم عليه من إبطال حق الولاء للميت في البعض ، أما ما لا يزيل الملك كإيجار فله ذلك ، وأما لو عرض عليه الدخول فامتنع فله ما لم يرجع بيعه لا سيما إذا كان عاجزا لا منفعة فيه فيصير كلا عليه التعليق بصفة لا يمنع التصرف في رقبة القن