الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويجوز ) التدبير ( مقيدا ) بصفة ( كإن مت في هذا الشهر ، أو ) هذا ( المرض فأنت حر ) فإن وجدت الصفة المذكورة ومات عتق وإلا فلا . ونبه بقوله : في هذا الشهر على أنه لا بد من إمكان حياته المدة المعينة عادة فنحو إن مت بعد ألف سنة فأنت حر باطل ( ومعلقا ) على شرط آخر غير الموت ( كإن دخلت ) الدار ( فأنت حر بعد موتي ) ؛ لأنه إما وصية ، أو تعليق عتق بصفة وكل منهما يقبل التعليق ( فإن وجدت الصفة ومات عتق وإلا ) توجد ( فلا ) يعتق .

                                                                                                                              ( ويشترط الدخول قبل موت السيد ) كما هو صريح لفظه فإن مات قبل الدخول بطل التعليق فعلم أنه لا يصير مدبرا إلا بعد الدخول ( فإن قال : إن ) ، أو إذا ( مت ثم دخلت فأنت حر ) كان تعليق عتق بصفة و ( اشترط دخول بعد الموت ) عملا بقضية ثم ، ومن ثم لو أتى بالواو وأطلق [ ص: 381 ] أجزأ الدخول قبل الموت ، ومن جعلها كثم جرى على الضعيف أنها للترتيب كما أفاده كلامهما في الطلاق ( وهو ) أي : الدخول بعد الموت ( على التراخي ) بمعنى أنه لا يشترط فيه الفور لا أنه يشترط التراخي ، وإن كان قضية ثم . ويوجه بأن خصوص التراخي لا غرض فيه يظهر غالبا فألغوا النظر إليه ، بخلاف الفور في الفاء ؛ إذ لو عبر بها اشترط اتصال الدخول بالموت ، ومن التدبير المقيد لا المعلق خلافا لبعضهم أن يقول : إذا مت ، أو متى ، أو إن مت فأنت حر وإن ، أو إذا ، أو متى دخلت ، أو شئت مثلا فإن نوى شيئا عمل به وإلا حمل على الدخول ، أو المشيئة عقب الموت ؛ لأنه السابق إلى الفهم هنا من تأخير المشيئة عن ذكره وهنا في شرح الإرشاد الكبير ما يتعين الوقوف عليه . وأخذت من اعتبارهم السابق إلى الفهم هنا ما أفتيت به فيمن قال في مرض موته : عبدي مدبر على ، والدتي فإن السابق إلى الفهم منه أنه علق عتقه على خدمتها بعد موته إلى أن تموت فيعتق حينئذ .

                                                                                                                              ( وليس للوارث بيعه ) [ ص: 382 ] ونحوه من كل مزيل للملك ( قبل الدخول ) وعرضه عليه ؛ إذ ليس له إبطال تعليق الميت ، وإن كان للميت أن يبطله ، نعم له تنجيز عتقه كما صوبه شارح ؛ لأن القصد عتقه كيف كان وفيه نظر إذا كان يخرج كله من الثلث لما يلزم عليه من إبطال الولاء للميت وهذا مقصود أي مقصود فالذي يتجه حينئذ أنه لا ينفذ منه ، فإن قلت : لو استغرق ونوى بالعتق تنفيذ وصية الميت فلم لم ينفذ لبقاء الولاء على حاله للميت حينئذ ؟ قلت : لا يتصور وقوع العتق للميت إلا إن عتق بما علق عليه وعتق الوارث وإن نوى به ذلك أجنبي عما علق عليه بكل تقدير فلغا ثم رأيت البغوي أطلق أنه ليس له إعتاقه ثم قال : ويمكن أن يقال : يعتق عن الميت ويمكن بناؤه على أن إجارة الوارث تنفيذ فيجوز ويكون عتقه عن الميت أو تمليك فلا يجوز كما لا يجوز بيعه . ا هـ . وهو صريح في أن الأصحاب على منع إعتاق الوارث وأن ما ذكره عقبه بحث له وفيه نظر ظاهر كما علم مما قررته ؛ لأنه إن كان يخرج من الثلث كما هو الغرض فليس هنا إجازة حتى يقال ببنائه على أنها تنفيذ ، أو تمليك ، وإن لم يخرج منه لم يصح على ما قاله أيضا لما تقرر أن العتق إنما يقع عن الميت إن عتق بالصفة التي علق عليها ، وأما لو علقه بصفة فنجزه الوارث فهذا عتق مبتدأ فلا يجري فيه خلاف التنفيذ ، والتمليك بل يكون لغوا لما مر أنه لو صح لم يمكن وقوعه للميت وأنه يلزم عليه إبطال حقه من الولاء الذي قصده .

                                                                                                                              فإن قلت : سلمنا ضعف كلام البغوي بل وأنه لا وجه له ، لكن ما المانع أن تنجيز الوارث هنا كتنجيزه عتق المكاتب فإنه لا يمنع العتق عن الكتابة بل يكون الولاء للسيد كما سيعلم مما يأتي آخر الكتابة فيما لو مات عن ابنين وعبد ؟ قلت : الفرق بين الصورتين واضح ؛ لأن التعليق بصفة لا يمنع التصرف في رقبة القن لجواز رفعه من أصله بنحو البيع ، بخلاف المكاتب ؛ لأن الكتابة لازمة فيه كالاستيلاد وحينئذ يكون تنجيز العتق فيها موافقا للزومها فوقع تنجيز الوارث مؤكدا لها لا رافعا كتنجيز المورث ، بخلاف المعلق عتقه فإن سبب عتقه ضعيف لجواز رفعه كما تقرر فلم يقع تنجيز الوارث مؤكدا بل رافعا ويلزم من كونه رافعا كونه إنشاء مبتدأ ، وقد تقرر امتناع رفعه لاستلزامه رفع ولاء الميت الذي قصده بتعليقه لعتقه . ولو خرج بعضه فقط من الثلث فظاهر أنه يصح التنجيز منه فيما لم يخرج منه ولزمه قيمته ، ولا يسري عليه لما يلزم عليه من إبطال حق الولاء للميت في البعض ، أما ما لا يزيل الملك كإيجار فله ذلك ، وأما لو عرض عليه الدخول فامتنع فله ما لم يرجع بيعه لا سيما إذا كان عاجزا لا منفعة فيه فيصير كلا عليه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : فنحو إن مت بعد ألف سنة فأنت حر باطل ) في التجريد وجهان عن الروياني .

                                                                                                                              ( قوله : ومن ثم لو أتى بالواو إلخ ) لو أتى بالواو كإن مت ودخلت اشترط الدخول بعد الموت إلا أن يريد الدخول قبله هذا هو المعتمد [ ص: 381 ] والفرق بينه وبين إن دخلت وكلمت زيدا فأنت طالق فإنه لا فرق فيه بين تقدم الأول وتأخره أن الصفتين المعلق عليهما الطلاق من فعله فخير بينهما تقديما وتأخيرا . والصفة الأولى في مسألتنا ليست من فعله وذكر التي من فعله عقبها يشعر بتأخيرها ش م ر . ( قوله : أجزأ الدخول قبل الموت إلخ ) عبارة الروض اشترط الدخول بعد الموت إلا أن يريد قبله . ا هـ . وكذا ش م ر . ( قوله : ومن التدبير المقيد لا المعلق خلافا لبعضهم ) يعني الجوجري في شرح الإرشاد أن يقول إلخ قد يقال : المعلق عليه في هذا القول ليس هو الموت وحده ؛ إذ قد علق على الدخول ، أو المشيئة أيضا وسيأتي آخر الصفحة أن ما هو كذلك لا يكون تدبيرا ويجاب بأن المعلق على الدخول ، أو المشيئة أو المقيد بذلك ليس هو الحرية حتى ينافي كونه تدبيرا بل تعليق الحرية بالموت فليتأمل ؛ فقد يقال : لو كان المعلق على ما ذكر تعليق الحرية بالموت اعتبر وجوده أعني ذلك المعلق عليه ، أولا ويمكن أن يجاب بمنع هذه الملازمة فليتأمل . ( قوله : خلافا لبعضهم ) أي : الجوجري . ( قوله : فإن نوى شيئا ) أي : من كون الدخول ، أو المشيئة في الحياة ، أو بعد الموت .

                                                                                                                              ( قوله : وإلا حمل على الدخول والمشيئة بعد الموت إلخ ) قد يقال : قضية قاعدة اعتراض الشرط على الشرط اعتبار الدخول ، أو المشيئة قبل الموت ويجاب بأن توسط الجزاء بين [ ص: 382 ] شرطين كما هنا ليس من تلك القاعدة كما يعلم مما تقدم في الإيلاء ، ثم رأيت ما في هامش الصفحة الآتية . ( قوله : ولزمه قيمته ، ولا يسري عليه ) يتأمل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : بصفة ) عبارة المغني مع المتن ويجوز التدبير مطلقا كما سبق ومقيدا بشرط في الموت بمدة يمكن بقاء السيد إليها . ا هـ . ( قوله : أو هذا المرض ) أي : سواء كان الموت بالمرض ، أو بغيره فيه كأن انهدم عليه جدار ع ش ( قوله : ومات ) ينبغي حذفه إذ الصفة هي موته في الشهر أو المرض المشار إليهما كما لا يخفى رشيدي عبارة المغني فإن مات على الصفة المذكورة عتق وإلا فلا . ا هـ . ( قوله : على شرط آخر إلخ ) أي : في الحياة مغني . ( قوله : وكل منهما يقبل التعليق ) مثال تعليق التعليق ما مر في باب الطلاق في نحو إن أكلت إن دخلت فالأول معلق على الثاني ومن ثم فلا تطلق إلا إن فعلت الأول بعد الثاني كما مر رشيدي . ( قول المتن : ويشترط ) أي في حصول العتق مغني ( قوله : بطل التعليق ) فلا تدبير مغني ونهاية . ( قول المتن : فإن قال : إن مت ، ثم دخلت ) أو إذا دخلت الدار بعد موتي وقوله اشترط أي : في حصول العتق مغني . ( قوله : كان تعليق عتق بصفة ) أي لا تدبيرا كما سيأتي رشيدي عبارة المغني تنبيه هذا تعليق عتق بصفة لا تدبير كسائر التعاليق فلا يرجع فيه بالقول قطعا ؛ لأن التدبير تعليق العتق بموته وحده وهاهنا علقه بموته ودخول الدار بعده . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بقضية ثم ) [ ص: 381 ] أي : من الترتيب في ذلك مغني ( قوله : أجزأ الدخول قبل الموت ) وفاقا للمغني وإليه يميل كلام الأسنى وخلافا للروض والنهاية عبارتهما وكذا لو قال : إن مت ودخلت الدار فأنت حر اشترط الدخول بعد الموت إلا أن يريد الدخول قبله . ا هـ . زاد الثاني فيتبع وهو المعتمد . ا هـ . ( قول المتن وهو على التراخي ) مقتضاه ترك العبد على اختياره حتى يدخل وفيه ضرر على الوارث والأوجه أن محله قبل عرض الدخول عليه فإن عرض عليه فأبى فللوارث بيعه كنظيره في المشيئة الآتية أسنى ومغني ويأتي في الشارح مثله . ( قوله : وإن كان ) أي : اشتراط التراخي وقوله : ويوجه أي : عدم اشتراطه ( قوله : ومن التدبير المقيد لا المعلق إلخ ) قد يقال : المعلق عليه في هذا القول ليس هو الموت وحده ؛ إذ قد علق على الدخول ، أو المشيئة أيضا وسيأتي أن ما هو كذلك لا يكون تدبيرا ويجاب بأن المعلق على الدخول أو المشيئة ، أو المقيد بذلك ليس هو الحرية حتى ينافي كونه تدبيرا بل تعليق الحرية بالموت فليتأمل سم . ( قوله خلافا لبعضهم ) يعني الجوجري في شرح الإرشاد سم . ( قوله : أن يقول إذا أو متى إلخ ) عبارة النهاية ولو قال : إذا مت فأنت حر إن دخلت الدار ، أو شئت ونوى شيئا إلخ وعبارة المغني والروض مع شرحه وقوله : إذا مت فأنت حر إن شئت ، أو إذا شئت أو أنت حر إذا مت إن شئت أو إذا شئت يحتمل أن يريد به المشيئة في الحياة والمشيئة في الموت فيعمل بنيته فإن لم ينو شيئا حمل على المشيئة بعد الموت وكذا سائر التعليقات التي توسط فيها الجزاء بين الشرطين كقوله : لزوجته إن ، أو إذا دخلت فأنت طالق إن كلمت زيدا فإنه يعمل بنيته فإن لم ينو شيئا حمل على تأخير الشرط الثاني عن الأول وتشترط المشيئة هنا فورا بعد الموت عند الأكثرين . ا هـ . ( قوله : فإن نوى شيئا ) أي : من كون الدخول ، أو المشيئة في الحياة ، أو بعد الموت سم ومر آنفا عن الروض وشرحه والمغني مثله وقال ع ش أي من الفور ، أو التراخي ويعلم ذلك منه بأن يخبر به قبل موته . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : عقب الموت ) فيه نظر ظاهر بالنسبة للتعليق بالدخول مطلقا وبالمشيئة بمتى كما يعلم من صنيع المغني والروض مع شرحه المار آنفا ومن مسألة المشيئة الآتية في المتن ومن كلام الشارح هناك وخلاصة ما يستفاد من كلامهم أن التعليق الذي توسط فيه الجزاء بين الشرطين يحمل عند الإطلاق على تأخير الثاني عن الأول وهو الموت هنا مطلقا وعلى فوريته إن كان التعليق الثاني بالفاء مطلقا أو بالمشيئة بغير نحو متى وعلى التراخي في غير ذلك والله أعلم ( قوله : لأنه السابق إلخ ) أي تأخير الدخول ، أو المشيئة عن الموت كما هو صريح الأسنى خلافا لما يوهمه صنيعه من رجوع الضمير إلى كون التأخير فوريا ( قوله : عن ذكره ) أي : ذكر الموت ( قوله : من تأخير المشيئة ) أي مثلا وقول ع ش قوله : من تأخير المشيئة وعليه فلو قدم ذكر المشيئة على الدخول هل يكون الحكم كذلك ؟ فيه نظر وقضية قوله الآتي : أما لو صرح بوقوعها بعد الموت ، أو نواه فيشترط وقوعها بعده بلا فور أنه هنا كذلك . ا هـ . مبني على أن قول الشارح : دخلت ، أو شئت مثال واحد وليس كذلك بل مثالان كما هو صريح صنيع الروض وشرحه والمغني كما مر ومفاد [ ص: 382 ] قول الشارح مثلا .

                                                                                                                              ( قوله ونحوه ) إلى قوله : نعم في المغني وإلى قوله : فإن قلت في النهاية . ( قوله : من كل مزيل للملك ) قال سم نقلا عن الطبلاوي : إنه يحرم عليه وطؤها أيضا لاحتمال أن تصير مستولدة من الوارث فيتأخر عتقها ع ش وفيه وقفة وقياس الإجارة الآتية الجواز والعتق بمجرد وجود الدخول فليراجع . ( قوله : وعرضه إلخ ) أي من الوارث ع ش . ( قوله : إذ ليس له إبطال تعليق الميت إلخ ) كما لو أوصى لرجل بشيء ثم مات ليس للوارث بيعه ، وإن كان للموصي أن يبيعه نهاية زاد المغني وليس للوارث منعه من الدخول وله كسبه قبله . ا هـ . ( قوله : نعم له ) أي : للوارث ( قوله : كما صوبه إلخ ) الأوفق لتنظيره الآتي على ما صوبه إلخ ( قوله : إذا كان يخرج كله من الثلث إلخ ) فيه أنه تقدم عن المغني والرشيدي ويأتي في الشارح أن ما هنا من التعليق بصفة لا من التدبير فيعتق من رأس المال إلا أن يفرض كلامه فيما إذا كان التعليق في مرض الموت . ( قوله : لو استغرق ) أي الثلث المدبر . ( قوله : أنه ليس له ) أي : للوارث . ( قوله : يعتق ) أي الوارث . ( قوله : بناؤه ) أي إعتاق الوارث المدبر . ( قوله وأن ما ذكره إلخ ) أي : البغوي بقوله : ويمكن أن يقال : يعتق عن الميت إلخ ( قوله : فليس هنا إجازة ) أي : لأنها إنما تكون فيما زاد على الثلث . ( قوله : ببنائه ) أي إعتاق الوارث على أنها أي إجازته . ( قوله : لو صح ) أي إعتاق الوارث . ( قوله : فإنه لا يمنع ) أي : تنجيز الوارث عتق المكاتب .

                                                                                                                              ( قوله : لا يمنع التصرف إلخ ) قد يقال : الكلام هنا فيما بعد موت السيد وحكم المدبر حينئذ كحكم المكاتب بل أشد لزوما . ( قوله : لجواز رفعه إلخ ) مر ما فيه . ( قوله : فيما لم يخرج منه ) أي : في البعض الذي لم يخرج من الثلث . ( قوله : ولزمه قيمته ) يتأمل سم وجهه ظاهر إذ الوارث إنما تصرف في حق نفسه فلا وجه للزوم القيمة عليه وعلى فرض تسليمه فلمن تكون هذه القيمة . ( قوله : أما ما لا يزيل ) إلى قوله : لا سيما في المغني إلا قوله : ما لم يرجع وإلى قوله : وبالموت في الأخير إلا قوله : ما لم يرجع وقوله حر إلى المتن وقوله : مدبر إلى المتن وقوله : في غير الأخيرة وقوله : أو انتفى الخطاب إلى لم يشترط . ( قوله : فله ذلك ) ظاهره ، وإن طالت المدة بعد الإجارة ولو وجدت الصفة المعلق عليها هل تنفسخ الإجارة من حينئذ أو لا وإذا قيل بعد الانفساخ : فهل الأجرة للوارث ، أو للتعليق لانقطاع تعلق الوارث به ؟ فيه نظر والأقرب الانفساخ من حينئذ ؛ لأنه تبين أنه لا يستحق المنفعة بعد موته . ا هـ . ع ش وقوله : بعد موته صوابه بعد وجود الصفة . ( قوله : ما لم يرجع ) بأن يريد الدخول بعد امتناعه منه والمراد الرجوع قبل بيعه ، وإن تراخى ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية