أو ( ويصح بكناية عتق ) وهي ما يحتمل التدبير وغيره ( مع نية كخليت سبيلك بعد موتي ) ونحو ذلك ؛ لأنه نوع من العتق فدخلته كنايته ، ومن الكناية هنا صريح الوقف كحبستك بعد موتي ، فإن قلت : هذا صريح في الوصية بالوقف من الثلث بعد الموت كما مر وما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره قلت : الوصية ، والتدبير متحدان ، أو قريبان من الاتحاد كما يعلم مما يأتي فصحت نية التدبير بصريح الوصية القريبة لذلك إذا مت فأنت حرام ، أو مسيب