( فلو ( أقرع فإن خرج العتق للكاسب عتق وله المائة ) ؛ لما مر أن من عتق له كسبه من حين عتقه ( وإن أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمة كل ) منهم ( مائة فكسب أحدهم مائة ) قبل موت السيد ( فإن خرجت ) القرعة ( لغيره عتق ثلثه ) وبقي ثلثاه مع المكتسب وكسبه للورثة وذلك ضعف ما فات عليهم ( وإن خرج لغيره عتق ثم أقرع ) بين الكاسب ، والآخر ليتم الثلث ( عتق ربعه وتبعه ربع كسبه ) ؛ لأنه يجب أن يبقى لهم ضعف ما عتق ، ولا يحصل إلا بذلك فجملة ما عتق مائة وخمسة وعشرون وما بقي مائتان وخمسون ، وأما الخمسة ، والعشرون التي هي ربع كسبه فغير محسوبة كما مر وحذف من أصله طريقة ذلك بالجبر ، والمقابلة لخفائها خرجت له ) أي : للمكتسب