( ولو عتقا ) ؛ لأنه جزء منها ، وعتقه بطريق التبعية لا السراية ؛ لأنها في الأشقاص دون الأشخاص ، وإنما لم يضر استثناؤه ولقوة العتق بخلاف البيع ( ولو أعتقه عتق ) إن نفخت فيه الروح ، وإلا لغا على المعتمد ( دونها ) وفارق عكسه بأنه لكونه فرعها تتصور تبعيته لها ولا عكس ، وقوله : مضغة هذه الأمة حرة إقرار بانعقاد الولد حرا فإن زاد علقت بها مني في ملكي كان إقرارا بكون الأمة أم ولد ( ولو كانت لرجل والحمل لآخر ) بنحو وصية ( لم يعتق أحدهما بعتق الآخر ) ؛ لأنه لا استتباع مع اختلاف المالكين ( وإذا قال لحامل ) مملوكة له هي وحملها : ( أعتقتك ) وأطلق ( أو أعتقتك دون حملك ) كنصيبي منك حر ، وكذا نصفك حر ، وهو يملك نصفه ، والخلاف في هذه هل العتق انحصر في نصيبه أو شاع فعتق ربعه ثم سرى لربعه ؟ لا فائدة له في غير نحو التعليق ( عتق نصيبه ) [ ص: 360 ] مطلقا وفي عتق نصيب شريكه تفصيل كان بينهما عبد ) أو أمة ( فأعتق أحدهما كله أو نصيبه
( فإن كان معسرا ) عند الإعتاق ( بقي الباقي لشريكه ) ولا سراية لمفهوم الخبر الآتي ، نعم إن سرى ، وإن أعسر بحصة المشتري لكنه بالسراية يقع الفسخ فلا شركة حينئذ حقيقة فلا يرد ( وإلا ) يكن معسرا بأن ملك فاضلا عن جميع ما يترك للمفلس ما يفي بقيمته ( سرى إليه ) أي : نصيب شريكه ما لم يثبت له الاستيلاد بأن استولدها [ ص: 361 ] مالكه معسرا لخبر الصحيحين { باع شقصا بشرط الخيار له ثم أعتق باقيه ، والخيار باق } وقيس بما فيه غيره مما مر ويأتي وفي رواية من أعتق شركا له في عبد ، وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق عليه ما عتق { للدارقطني } قال الحفاظ : ورواية السعاية مدرجة فيه وبفرض ورودها حملت جمعا بين الأحاديث على أنه يستسعي لسيده الذي لم يعتق بمعنى يخدمه بقدر نصيبه لئلا يظن أنه يحرم عليه استخدامه ( أو إلى ما أيسر به ) من قيمته ليقرب حاله من الحرية ، ولو ورق منه ما رق قوم جميع ما لم يعتق عليه وحده ( وعليه قيمة ذلك يوم الإعتاق ) أي : وقته ؛ لأنه وقت الإتلاف كجناية على قن سرت لنفسه تعتبر قيمته يومها لا يوم موته كذا أطلقه كان لثلاثة فأعتق اثنان منهم نصيبهما معا ، وأحدهما موسر فقط شارح ، وهو غفلة عما مر في المتن في الغصب من قوله : فإن جنى وتلف بسراية ، فالواجب الأقصى وبما صرح به من أن الواجب هنا قيمة البعض لا بعض القيمة صرح به جمع متقدمون ويظهر أن يأتي هنا ما مر في نظير ذلك من الصداق إلا أن يفرق بأن الزوجة امتازت بأحكام في مقابلة كسرها لا تأتي في غيرها فلا بعد أن تجب هنا قيمة البعض ؛ لأنه المتلف دون بعض القيمة ، وإن أوجبناه ثم لما تقرر من التميز