( ولو ، فالمذهب صحة البيع ) كالكتابة ، بل أولى ؛ لأن هذا ألزم وأسرع ( ويعتق في الحال ) عملا بمقتضى العقد ، وهو عقد عتاقة لا بيع فلا خيار فيه وخرج بقوله بألف قوله : بهذا فلا يصح ؛ لأنه لا يملكه قال : بعتك نفسك بألف ) في ذمتك حالا أو مؤجلا تؤديه بعد العتق ( فقال : اشتريت