الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم ، وهو ثلثه ) أي : ثلث ماله ( ووارثان حائزان ) أو غير حائزين ، وإنما ذلك قيد لما بعده ( أنه رجع عن ذلك ووصى بعتق غانم ، وهو ثلثه ثبتت ) الوصية الثانية ( لغانم ) ؛ لأنهما أثبتا للمرجوع عنه بدلا يساويه فلا تهمة ، وكون الثاني أهدى لجمع المال الذي يرثونه عنه بالولاء بعيد فلا يقدح تهمة ، أما إذا كان دون ثلثه فلا يقبلان فيما لم يثبتا له بدلا للتهمة وفي الباقي خلاف تبعيض الشهادة ، وقد مر ( فإن كان الوارثان ) الحائزان ( فاسقين لم يثبت الرجوع ) ؛ لأن شهادة الفاسق لغو ( فيعتق سالم ) بشهادة الأجنبيين ؛ لأن الثلث يحتمله ولم يثبت الرجوع عنه ( و ) يعتق ( من غانم ) قدر ما يحتمله ( ثلث ماله بعد سالم ) ، وهو ثلثاه بإقرار الوارثين الذي تضمنته شهادتهما له وكأن سالما قد هلك أو غصب من التركة مؤاخذة للورثة بإقرارهم [ ص: 346 ] أما غير الحائزين فيعتق من غانم قدر ثلث حصتهما

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : : وفي الباقي خلاف تبعيض الشهادة ) قال في شرح البهجة : فإن بعضناها عتق نصف سالم الذي لم يثبت له بدلا وكل غانم [ ص: 346 ] والمجموع قدر الثلث وإن لم نبعضها ، وهو نص الشافعي في هذه المسألة عتق العبدان الأول بالأجنبيين والثاني بإقرار الوارثين الذي تضمنته شهادتهما له إن كانا حائزين ، وإلا عتق منه قدر حصتهما ا هـ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ووارثان ) أي : عدلان وقوله : إنه رجع عن ذلك إلخ ولو لم يتعرضا للرجوع أقرع بينهما نعم إن كانا فاسقين عتق غانم وثلثا سالم كما بحثه بعض المتأخرين مغني . ( قوله : أما إذا كان ) أي : غانم وقوله : دون ثلثه أي : كالسدس وقوله : فيما لم يثبتا له إلخ . وهو نصف سالم وقوله : وفي الباقي خلاف تبعيض الشهادة أي : فعلى ما صححه الأصحاب من صحة التبعيض يعتق نصف سالم مع كل غانم والمجموع قدر الثلث مغني وأسنى . ( قوله : خلاف تبعيض الشهادة ) وفي شرح البهجة فإن بعضناها عتق نصف سالم الذي لم يثبتا له بدلا وكل غانم والمجموع قدر الثلث وإن لم نبعضها وهو نص الشافعي في هذه المسألة عتق العبدان الأول بشهادة الأجنبيين والثاني بإقرار الوارثين الذي تضمنته شهادتهما له إذا كانا حائزين وإلا عتق منه قدر حصتهما ا هـ . قال ابن قاسم : وقوله : وإن لم نبعضها إلخ هو المعتمد قال وأقول قوله : والمجموع قدر الثلث لعله فرض غانما قدر السدس فليتأمل انتهى ا هـ . رشيدي وحلبي . ( قوله : وقد مر ) لعله أراد ما قدمه في شرح وإلا تعارضتا . ( قوله : وهو ) أي : قدر ما يحتمله ثلثاه أي : غانم . ( قوله : بإقرار الوارثين ) متعلق بقوله ويعتق من غانم وقوله : مؤاخذة للورثة متعلق بقوله وكان سالما قد هلك إلخ .

                                                                                                                              [ ص: 346 ] قوله : أما غير الحائزين إلخ )




                                                                                                                              الخدمات العلمية