( ولو ) أو غير حائزين ، وإنما ذلك قيد لما بعده ( أنه رجع عن ذلك ووصى بعتق غانم ، وهو ثلثه ثبتت ) الوصية الثانية ( لغانم ) ؛ لأنهما أثبتا للمرجوع عنه بدلا يساويه فلا تهمة ، وكون الثاني أهدى لجمع المال الذي يرثونه عنه بالولاء بعيد فلا يقدح تهمة ، أما إذا كان دون ثلثه فلا يقبلان فيما لم يثبتا له بدلا للتهمة وفي الباقي خلاف تبعيض الشهادة ، وقد مر ( فإن كان الوارثان ) الحائزان ( فاسقين لم يثبت الرجوع ) ؛ لأن شهادة الفاسق لغو ( فيعتق سالم ) بشهادة الأجنبيين ؛ لأن الثلث يحتمله ولم يثبت الرجوع عنه ( و ) يعتق ( من غانم ) قدر ما يحتمله ( ثلث ماله بعد سالم ) ، وهو ثلثاه بإقرار الوارثين الذي تضمنته شهادتهما له وكأن سالما قد هلك أو غصب من التركة مؤاخذة للورثة بإقرارهم [ ص: 346 ] أما غير الحائزين فيعتق من غانم قدر ثلث حصتهما شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم ، وهو ثلثه ) أي : ثلث ماله ( ووارثان حائزان