( ولو ) فإن أقر به لأحدهما سلم إليه ، وللآخر تحليفه إذ لو أقر به له أيضا غرم له بدله ، وإن أنكر ما ادعياه ولا بينة حلف لكل منهما يمينا وترك في يده ( و ) إن ادعيا شيئا على ثالث و ( أقام كل منهما بينة ) إحداهما بأنه غصبه منه ، والأخرى بأنه أقر أنه غصبه منه قدمت الأولى ؛ لأنها أثبتت الغصب بطريق المشاهدة فكانت أقوى ولا يغرم شيئا للمقر له ؛ لأن الملك للأول إنما ثبت بالبينة فهي الحائلة بين المقر له وبين حقه بزعمه أو ( أنه اشتراه ) [ ص: 339 ] منه ، وهو يملكه أو وسلمه إليه أو تسلمه منه والمبيع بغير يده ، وإلا كما هو الفرض المعلوم من قول المتن بيد ثالث لم يحتج لذكر ذلك كما يأتي ( ووزن له ثمنه فإن اختلف تاريخ حكم للأسبق ) منهما تاريخا ؛ لأن معها زيادة علم لأن الثاني اشتراه من الثالث بعد ما زال ملكه عنه ، ولا نظر لاحتمال عوده إليه ؛ لأنه خلاف الأصل ، بل والظاهر واستثنى ادعيا ) أي : كل من اثنين ( شيئا في يد ثالث البلقيني ما لو ادعى صدور البيع الثاني في زمن الخيار وشهدت بينة به فتقدم ، وللأول الثمن
وما لو تعرضت المتأخرة لكونه ملك البائع وقت البيع ، وشهدت الأولى بمجرد البيع فتقدم المتأخرة أيضا أي : كما نقلاه وأقراه ، وحاصله أن من شهدت من البينتين بملك المدعي للبائع وقت البيع أو للمشتري الآن أو بنقد الثمن دون الأخرى قدمت ولو متأخرة ؛ لأن معها زيادة علم و لأن التعرض للنقد يوجب التسليم ، والأخرى لا توجبه لبقاء حق الحبس للبائع فلا تكفي المطالبة بالتسليم ويأتي أول التنبيه الآتي ما له تعلق بذلك أيضا ، وخرج بقوله : ووزن له ثمنه ما لو لم تذكره فإذا ذكرته إحداهما قدمت ولو متأخرة ؛ لأنها تعرضت لموجب التسليم كذا قالاه ، لكن أطال البلقيني في رده ( وإلا ) يختلف تاريخهما بأن أطلقتا أو إحداهما أو أرختا بتاريخ متحد ( تعارضتا ) فيتساقطان ثم إن أقر لهما أو لأحدهما فواضح ، وإلا حلف لكل يمينا ويرجعان عليه بالثمن ؛ لثبوته بالبينة ، وسقوطهما إنما هو فيما تعارضتا فيه ، وهو العقد فقط ، ومحله إن لم يتعرضا لقبض المبيع ، وإلا قدمت بينة ذي اليد [ ص: 340 ] ولا رجوع لواحد منهما بالثمن ؛ لأن العقد قد استقر بالقبض وبما قررته في هذه والتي قبلها علم أن حكمهما واحد في التعارض وتقديم الأسبق ، وكان المتن إنما خالف أسلوبهما الموهم لتخالف أحكامهما لأجل الخلاف ، ويجري ذلك في كذلك فيتعارضان ويصدق من العين بيده فيحلف لكل منهما أو يقر . ( تنبيه ) قول واحد اشتريتها من زيد وآخر اشتريتها من عمرو على الوجه المذكور ، وأقاما بينتين
لا يكفي في الدعوى كالشهادة ذكر الشراء إلا مع ذكر ملك البائع إذا كان غير ذي يد أو مع ذكر يده إذا كانت اليد له ونزعت منه تعديا أو مع قيام بينة أخرى بأحدهما يوم البيع ، ويصيران كبينة واحدة ، وكذا كل ما ذكره شرط ، لو تركته بينة وقامت به أخرى كأقرت امرأة لفلان وقت كذا بمحل كذا فشهد آخران بأنها فلانة
وإنما تسمع البينة بالملك المطلق إن كان المدعى بيد المدعي أو بيد من لم يعلم ملكه ولا ملك من انتقل منه إليه أو لم يكن بيد أحد ، وفيما عدا ذلك قد تسمع ، لكن لا يعمل بها كما لو انتزع خارج عينا من داخل ببينة فأقام الداخل بينة بملكها مطلقا فإنها تسمع ، وفائدتها معارضة بينة الخارج فقط لترد العين إلى يده ، ولو قال أقام بينة بأن هذا رهنني وأقبضني داره في ربيع الأول سنة كذا وآخر بينة بأنه أقر لي بها تلك السنة ولم يذكروا شهرا : تعارضتا ؛ لأن الرهن يمنع صحة الإقرار فلا يثبت رهن ولا إقرار كما مر آنفا بما فيه ابن الصلاح