( فصل في اختلاف المتداعيين )
في نحو عقد أو إسلام أو عتق إذا كأن اختلفا في قدر ما اكترى من دار أو أجرته أو هما أطلقتا أو إحداهما أو اتحد تاريخهما [ ص: 338 ] وكذا إن اختلف تاريخهما واتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد ( تعارضتا ) فيسقطان على الأصح لتناقضهما في كيفية العقد الواحد فيتحالفان ثم يفسخ العقد كما علم مما مر في البيع ( قال أجرتك البيت ) شهر كذا مثلا ( بعشرة ) مثلا ( فقال : بل ) آجرتني ( جميع الدار ) المشتملة عليه ( بالعشرة ) أو بعشرين ( وأقاما بينتين )
( وفي قول : يقدم المستأجر ) ؛ لاشتمال بينته على زيادة هي اكتراء جميع الدار كما لو شهدت بينة بألف وبينة بألفين يجب ألفان ، وفرقوا بأنه لا تنافي بينهما بخلافه هنا فإن العقد واحد ، وكل كيفية تنافي الأخرى ، أما إذا اختلف تاريخهما ولم يتفقا على ذلك فتقدم السابقة ثم إن كانت هي الشاهدة بالكل لغت الثانية أو بالبعض أفادت الثانية صحة الإجارة في الباقي ، وألحق الرافعي بحثا بالمختلفين في هذا المطلقتين أو إحداهما إذا لم يتفقا على ذلك لجواز الاختلاف حينئذ فيثبت الزائد بالبينة الزائدة ، ولك أن تقول : مجرد احتمال الاختلاف لا يفيد ، وإلا لم يحكم بالتعارض في أكثر المسائل ، لكن يؤيده بل يصرح به قول المتن الآتي : وكذا إن أطلقتا أو إحداهما إلا أن يجاب بأن العقد الموجب للثمن تعدد ثم يقينا فساعد احتمال اختلاف الزمن فعملوا به لقوة مساعده ، وأما هنا فليس فيه ذلك فلم يؤثر فيه مجرد جواز الاختلاف