( ولو ( قدم الخارج ) لزيادة علم بينته بالانتقال ، ولذا قدمت بينته لو شهدت أنه ملكه ، وإنما أودعه أو آجره أو أعاره للداخل أو أنه باعه أو غصبه منه وأطلقت بينة الداخل ، ولو قال كل للآخر : اشتريته منك وأقام بينة ولا تاريخ قدم ذو اليد ، ولو تداعيا دابة أو أرضا أو دارا لأحدهما متاع عليها [ ص: 330 ] أو فيها أو الحمل أو الزرع باتفاقهما أو ببينة قدمت على البينة الشاهدة بالملك المطلق لانفراده بالانتفاع ، فاليد له وبه فارق ما لو كان لأحدهما على العبد ثوب ؛ لأن المنفعة في لبسه للعبد لا لصاحبه فلا بد له فإن اختص المتاع ببيت فاليد فيه فقط قال الخارج هو ملكي اشتريته منك فقال ) الداخل : ( بل ) هو ( ملكي وأقاما بينتين ) بما قالاه
ولو أمر حيث لا بينة له برده إليه ؛ لأنه ذو يد كما لو قال : قبضت منه ألفا لي عليه أو عنده فأنكر فيؤمر برده إليه ، ولو قال : أسكنته داري ثم أخرجته منها ، فاليد للساكن لإقرار الأول له بها فيحلف أنها له ، وقوله : زرع لي إعانة أو إجارة ليس فيه إقرار له بيد ، ولو قال أخذت ثوبي من دارك فقال : بل هو ثوبي حلف الأول أو في منفصل كمتاع حلف الثاني للعرف ، وما اضطرب فيه كغير المسمر من الأولين والغلق بينهما إذا تحالفا إذ لا مرجح وأفتى تنازع مكر ومكتر في متصل بالدار كرف أو سلم مسمر في شجر فيها بأن اليد للمتصرف فيه ، ومن ثم لو ابن الصلاح حلف ؛ لأن تصرفه فيها أكثر بخلاف القميص فيحلف عليه صاحب الدار ، وبهذا أعني التصرف يفرق بين هذا وبين الأمتعة المتنازع فيها بين الزوجين وإن صلح لأحدهما تنازع خياط وذو الدار في مقص وإبرة وخيط