( ولو مستندا إلى ما قبل إزالة يده ) حتى في الحالة الثانية فيما يظهر خلافا أزيلت يده ببينة ) حسا بأن سلم المال لخصمه أو حكما بأن حكم عليه به فقط ( ثم أقام بينة بملكه لابن الأستاذ ونظره لبقاء يده يرد بأنها بعد الحكم بزوالها لم يبق لها أثر ( واعتذر بغيبة شهوده ) أو جهله بهم أو بقبولهم مثلا ( سمعت وقدمت ) إذ لم تزل إلا لعدم الحجة ، وقد ظهرت فينقض القضاء ، واشترط الاعتذار هنا مع أنه لم يظهر من صاحبه ما يخالفه ليسهل نقض الحكم ( وقيل : لا ) تسمع ولا ينقض الحكم لإزالة يده فلا يعود وزيفه بأنه خلاف الإجماع وليس هنا نقض اجتهاد باجتهاد ؛ لأن الحكم إنما وقع بتقدير أن لا معارض فإذا ظهر عمل به ، وكأنه استثني من الحكم وخرج بمستندا إلى آخره شهادتها بملك غير مستند فلا تسمع القاضي أبو الطيب