الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن استمهل المدعى عليه حين استحلف لينظر حسابه ) أو طلب الإمهال وأطلق كما فهم بالأولى ( لم يمهل ) إلا برضا المدعي ؛ لأنه مجبور على الإقرار أو اليمين بخلاف المدعي فإنه مختار في طلب حقه فله تأخيره ( وقيل ) يمهل ( ثلاثة ) من الأيام للحاجة وخرج بينظر حسابه ما لو استمهل لإقامة حجة بنحو أداء فإنه يمهل ثلاثا كما مر ( ولو استمهل في ابتداء الجواب ) لينظر في الحساب أو يسأل الفقهاء مثلا ( أمهل إلى آخر المجلس ) إن رآه القاضي كما اقتضاه كلامهما وجرى عليه جمع

                                                                                                                              والقول بأن المراد إن شاء المدعي ، رده البلقيني بأن هذا لا يحتاج إليه ؛ لأن للمدعي ترك الدعوى من أصلها ا هـ . وفيه نظر ؛ لأن مراد ذلك القول إن شاء المدعي إمهاله ، وإلا لم يمهل ، وإنما الذي يرده أن هذه مدة قريبة جدا ، وفيها مصلحة للمدعى عليه من غير مضرة على المدعي فلم يحتج لرضاه ، وعلى الأول يتجه أن محله ما لم يضر الإمهال بالمدعي لكون بينته على جناح سفر كما هو ظاهر ، ويظهر أن المراد مجلس القاضي وكالنكول ما لو أقام شاهدا ليحلف معه فلم يحلف فإن علل امتناعه بعذر أمهل ثلاثة أيام ، وإلا فلا ( تنبيه )

                                                                                                                              ادعى عليه ولم يحلفه وطلب منه كفيلا حتى يأتي ببينة لم يلزمه ، واعتياد القضاة خلافه حمله الإمام على ما إذا خيف هربه أما بعد إقامة شاهد وإن لم يعدل فيطالب بكفيل [ ص: 325 ] فإن امتنع حبس للامتناع لا لثبوت الحق

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : فإنه يمهل ثلاثا كما مر ) قال في التنبيه : وللمدعي ملازمته حتى يقيم البينة قال ابن النقيب : فإذا أراد دخول منزله دخل معه إن أذن ، وإلا منعه من دخوله كذا حكاه الروياني ا هـ . ( قوله : إن رآه القاضي ) كتب عليه م ر . ( قوله : لأن مراد ذلك القول إلخ ) يرد عليه إن سلمنا أن مراده ذلك لكن إمهاله لمشيئة المدعي لا يتقيد بمشيئة إمهاله إلى آخر المجلس فإنه لو شاء إمهاله أبدا جاز فلا وجه للتقييد فليتأمل . ومن هنا اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أن المراد إن شاء القاضي . ( قوله : وكالنكول ) أي : المذكور في قوله : وإن لم يحلف المدعي إلخ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : فإنه يمهل ثلاثا ) قال في التنبيه : وللمدعي ملازمته حتى يقيم البينة قال ابن النقيب : فإن أراد دخول منزله دخل معه إن أذن ، وإلا منعه من دخوله كذا حكاه الروياني ا هـ . سم . ( قوله : كما مر ) أي : أول الباب مغني . ( قول المتن : أمهل إلى آخر المجلس ) ولا يزاد إلا برضا المدعي أنوار . ( قوله : لأن مراد ذلك القول إلخ ) يرد عليه إن سلمنا أن مراده ذلك لكن إمهاله بمشيئة المدعي لا يتقيد بمشيئة إمهاله إلى آخر المجلس فإنه لو شاء إمهاله أبدا جاز فلا وجه للتقييد فتأمل . ومن هنا اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أن المراد إن شاء القاضي سم عبارة الرشيدي ومما يرد كون المراد إن شاء المدعي أنه لو كان كذلك لم يكن للتقييد بآخر المجلس وجه إذ له ترك الحق بالكلية ا هـ . ( قوله : وعلى الأول ) أي : أن المراد إن شاء القاضي . ( قوله : أن محله ) أي : محل جواز إمهال القاضي . ( قوله : لكون بينته إلخ ) أي : أو نفس المدعي سلطان . ( قوله : أن المراد ) أي : بالمجلس نهاية . ( قوله : مجلس القاضي ) أي : مجلس هذين الخصمين كذا في ع ش لعل فيه سقطة ، والأصل أي : لا مجلس إلخ . ( قوله : وكالنكول ) أي : المذكور في قوله ، وإن لم يحلف المدعي إلخ سم عبارة الرشيدي يعني كامتناع المدعي من يمين الرد في التفصيل المار ا هـ . ( قوله : لم يلزمه ) أي : المدعى عليه ع ش . ( قوله : أما بعد إقامة شاهد ) ظاهره ولو واحدا بلا يمين لكن تعبير الروض بالبينة مع تعليل شرحه بأن المدعي أتى بما عليه ، والنظر في حال البينة من وظيفة القاضي إلخ كالصريح في اشتراط شاهدين أو شاهد ويمين ثم رأيت في الأنوار ما نصه " ولو أقام شاهدين بعين أو دين فطلب [ ص: 325 ] كفيلا إلى أن يعدلا طولب أي : المدعى عليه به إن لم ينتزع المال ولم يحبس المديون ، ولو امتنع " إلخ أي : ومثلهما الشاهد ويمين . ( قوله : فإن امتنع ) أي : من إعطاء الكفيل




                                                                                                                              الخدمات العلمية