( وإن كما فهم بالأولى ( لم يمهل ) إلا برضا المدعي ؛ لأنه مجبور على الإقرار أو اليمين بخلاف المدعي فإنه مختار في طلب حقه فله تأخيره ( وقيل ) يمهل ( ثلاثة ) من الأيام للحاجة وخرج بينظر حسابه ما لو استمهل المدعى عليه حين استحلف لينظر حسابه ) أو طلب الإمهال وأطلق فإنه يمهل ثلاثا كما مر ( ولو استمهل لإقامة حجة بنحو أداء ( أمهل إلى آخر المجلس ) إن رآه القاضي كما اقتضاه كلامهما وجرى عليه جمع استمهل في ابتداء الجواب ) لينظر في الحساب أو يسأل الفقهاء مثلا
والقول بأن المراد إن شاء المدعي ، رده البلقيني بأن هذا لا يحتاج إليه ؛ لأن للمدعي ترك الدعوى من أصلها ا هـ . وفيه نظر ؛ لأن مراد ذلك القول إن شاء المدعي إمهاله ، وإلا لم يمهل ، وإنما الذي يرده أن هذه مدة قريبة جدا ، وفيها مصلحة للمدعى عليه من غير مضرة على المدعي فلم يحتج لرضاه ، وعلى الأول يتجه أن محله ما لم يضر الإمهال بالمدعي لكون بينته على جناح سفر كما هو ظاهر ، ويظهر أن المراد مجلس القاضي وكالنكول ما لو فإن علل امتناعه بعذر أمهل ثلاثة أيام ، وإلا فلا ( تنبيه ) أقام شاهدا ليحلف معه فلم يحلف
ادعى عليه ولم يحلفه وطلب منه كفيلا حتى يأتي ببينة لم يلزمه ، واعتياد القضاة خلافه حمله الإمام على ما إذا خيف هربه أما بعد إقامة شاهد وإن لم يعدل فيطالب بكفيل [ ص: 325 ] فإن امتنع حبس للامتناع لا لثبوت الحق