( وإن [ ص: 308 ] جمع بينهما إيضاحا وإلا فأحدهما مغن عن الآخر لاستلزامه له ثم التقييد لإفادة أنه إذا أقر به لمن لا تمكن مخاصمته وهو المحجور لا تنصرف الخصومة عنه بل تنصرف عنه لوليه وإنما هو ليترتب عليه قوله ( سئل فإن صدقه صارت الخصومة معه ) لصيرورة اليد له ( وإن كذبه ترك في يد المقر ) لما مر في الإقرار أي : وحينئذ لا تنصرف الخصومة عنه كما هو ظاهر عملا بالظاهر نظير ما مر ( وقيل يسلم إلى المدعي ) إذ لا طالب له سواه وزيفه أقر به ) أي : المذكور ( لمعين حاضر ) بالبلد ( تمكن مخاصمته وتحليفه ) الإمام بأن القضاء له بمجرد الدعوى محال ( وقيل يحفظه الحاكم لظهور مالك ) له كما مر في الإقرار وفي الأنوار عن فتاوى القفال لو سمعه القاضي وحكم بها للمدعي ثم تدعي الزوجة عليه قيل وهو مشكل ؛ لأن المدعى عليه معترف بأنها لغيره فكيف تتوجه الدعوى عليه ا هـ ويرد بأنه مقصر بسكوته عن ذلك حتى سمعت الدعوى وشهادة الأول فلم يقبل منه الصرف للغير وبهذا يرد قول المستشكل فكيف تتوجه الدعوى عليه ؟ وبيانه أنها توجهت وسمعت هي ثم شهادة الأول فقبول الثاني والحكم تتميم لا ابتداء دعوى عليه . وفي فتاوى ادعى دارا في يد آخر وأقام شاهدا ثم ثانيا فقال المدعى عليه قبل شهادته هي لزوجتي البغوي إن أقامها فأقر ذو اليد بالعين لآخر قبل الحكم للمدعي حكم بها من غير إعادتها في وجه المقر له إن علم أن المقر متعنت في إقراره وإلا أعادها في وجهه قال الأذرعي : والظاهر أنه لا بد من إعادة الدعوى في وجهه أيضا