( ولو ؛ لأنه جواب مفيد ولا يلزمه التعرض للملك ( فلو كان بيده مرهون أو مكرى وادعاه مالكه كفاه ) في الجواب ( لا يلزمني تسليمه ) وكذبه المدعي ( فالصحيح أنه لا يقبل ) في دعوى الرهن والإجارة ( إلا ببينة ) ؛ لأن الأصل عدمهما ( فإن عجز عنها وخاف أولا إن اعترف بالملك ) للمدعي ( جحده ) مفعول خاف ( الرهن أو الإجارة فحيلته أن يقول ) في الجواب ( إن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني تسليم ) [ ص: 307 ] لمدعاك ( وإن ادعيت مرهونا ) أو مؤجرا عندي ( فاذكره لأجيب ) اعترف ) له ( بالملك وادعى الرهن أو الإجارة )