الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو كان بيده مرهون أو مكرى وادعاه مالكه كفاه ) في الجواب ( لا يلزمني تسليمه ) ؛ لأنه جواب مفيد ولا يلزمه التعرض للملك ( فلو اعترف ) له ( بالملك وادعى الرهن أو الإجارة ) وكذبه المدعي ( فالصحيح أنه لا يقبل ) في دعوى الرهن والإجارة ( إلا ببينة ) ؛ لأن الأصل عدمهما ( فإن عجز عنها وخاف أولا إن اعترف بالملك ) للمدعي ( جحده ) مفعول خاف ( الرهن أو الإجارة فحيلته أن يقول ) في الجواب ( إن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني تسليم ) [ ص: 307 ] لمدعاك ( وإن ادعيت مرهونا ) أو مؤجرا عندي ( فاذكره لأجيب )

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن وادعاه ) أي كلا منهما مالكه أو نائبه مغني . ( قول المتن كفاه لا يلزمني تسليمه ) فإن أقام بينة بالملك وجب تسليمه أنوار . وفي هامشه واعترض ذلك بأنه حينئذ يضيع حق الرهن والإجارة ، فكيف يجب التسليم إليه ؟ والجواب أنه لا حيف على المدعى عليه ، فإنه يمكن له استئناف دعوى الرهن وإقامة البينة عليه أو تحليف المدعي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لأنه جواب ) إلى قوله كما سيعلم في المغني إلا قوله كذا قالوه إلى المتن ( قوله ولا يلزمه التعرض للملك ) أي : لنفيه بأن يقول : ليس ملكك ولا لثبوته كما يعلم مما يأتي بجيرمي ( قول المتن جحده ) بسكون الحاء المهملة على أنه مصدر مضاف للفاعل أي : خاف أن يجحد المدعي الرهن إلخ .

                                                                                                                              ( تنبيه ) ولو ذكر المصنف قوله أولا بعد قوله بالملك كان أولى ، فإن عبارته توهم تعلق أولا بخاف ، ولا معنى له مغني . ( قول المتن إن ادعيت ملكا طلقا ) أي عن رهن وإجارة مغني . عبارة البجيرمي عن العزيزي : أي إن كان دعواك بملك العين التي ادعيتها ملكا مطلقا عن التقييد بالرهن أو الإجارة أي : إن لم يقيد المدعى به بالرهن أو الإجارة ، فلا يلزمني تسليمه لك ؛ لأنه لا يلزم من ملك شيء استحقاق تسلمه ، وإن ادعيت مرهونا أو مؤجرا أي : إن قيدت المدعى به بالرهن أو الإجارة أي : إن كان مرادك التقييد بذلك فاذكره لأجيب عنه بأن أقول : لم تفرغ مدة الإجارة أو لم أستوف الدين الذي هو رهن عنه ا هـ .

                                                                                                                              [ ص: 307 ] قوله لمدعاك ) أي لما ادعيته علي مغني ( قول المتن وإن ادعيت مرهونا إلخ ) ويحتمل هذا الترديد ، وإن كان على خلاف الأصل للحاجة وعكسه بأن ادعى المرتهن على الراهن دينا وخاف الراهن جحد المدعي الرهن ، لو اعترف له بالدين يقول في جوابه : إن ادعيت ألفا لا رهن به ، فلا يلزمني أو به رهن ، هو كذا فاذكره حتى أجيب ولا يكون مقرا بذلك هنا ولا فيما مر ، وكذلك يقول في ثمن مبيع لم يقبض ، بأن يدعي عليه ألفا فيقول : إن ادعيت من ثمن مبيع مقبوض فاذكره حتى أجيب أو عن ثمن مبيع لم يقبض ، فلا يلزمني مطلقا روض مع شرحه وأنوار ومغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية