( فصل ) في إذا ( جواب الدعوى وما يتعلق به ) الصحيحة وهو عارف أو جاهل أو حصلت له دهشة ونبه فلم يتنبه كما أفاد ذلك كله قوله أصر ، وتنبيهه عند ظهور كون سكوته لذلك واجب وعرف بذلك بالأولى أن امتناعه عنه كسكوته ( جعل كمنكر ناكل ) فيما يأتي فيه بقيده وهو أن يحكم القاضي بنكوله أو يقول للمدعي احلف فحينئذ يحلف ولا يمكن الساكت من الحلف لو أراده ويسن له تكرير أجبه ثلاثا وسكوت أخرس عن إشارة مفهمة أو كتابة أحسنها كذلك ومثله أصم لا يسمع أصلا وهو يفهم الإشارة وإلا فهو كمجنون على ما مر فيه في باب الحجر . أصر المدعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى