( في الأصح ) إذ لا يتعلق بها إلزام ومطالبة في الحال نعم إن كان بعضه حالا ادعى بكله ليطالبه ببعضه وإن قل ويكون المؤجل تبعا قاله ولا تسمع دعوى دين مؤجل الماوردي واستشكل بما لا يجدي وبحث البلقيني صحة الدعوى بقتل خطأ أو شبه عمد على القاتل وإن استلزمت الدية مؤجلة ؛ لأن القصد ثبوت القتل ومن ثم صحت دعوى عقد بمؤجل قصد بها إثبات أصل العقد قاله الماوردي وهو متجه ؛ لأن المقصود منها مستحق في الحال . ونقل بعضهم عن ابن أبي الدم أنه نازعه وبعضهم أنه استحسنه ولعل كلامه اختلف . ولو فظاهر كلامهم أنها لا تسمع مطلقا [ ص: 303 ] واعتمده ادعى دينا على معسر وقصد إثباته ليطالبه به إذا أيسر الغزي وقضية ما تقرر عن الماوردي سماعها ؛ لأن القصد إثباته ظاهرا مع كونه مستحقا قبضه حالا بتقدير يساره القريب عادة ويجري ذلك فيمن له دين على عبد يتبع به بعد العتق هل تسمع الدعوى عليه به أو لا ثم رأيت البلقيني قال : والأقرب تشبيه هذه الدعوى بالدين على من تحقق إعساره وقال قبل ذلك الذي يظهر أنه يعطى حكم الحال أخذا من تصحيحهم الحوالة عليه به المستلزمة أن ما عليه من الدين له حكم الحال لا المؤجل للجهل بوقت استحقاقه ومر أن من شروط الدعوى أن لا ينافيها دعوى أخرى ومنه أن لا يكذب أصله فلو لم تسمع دعواه ولا بينته كما أفتى به ثبت إقرار رجل بأنه عباسي فادعى ولده أنه حسني . ابن الصلاح