( والأظهر أن أو سكرانا وإن حجر عليه بسفه فيقول ووليي يستحق تسلمه ( من يخالف قوله الظاهر ) وهو براءة الذمة المدعي ) [ ص: 293 ] وشرطه أن يكون معينا معصوما مكلفا ما ذكر ( من يوافقه ) أي : الظاهر واستشكل بأن الوديع إذا ادعى الرد أو التلف يخالف قوله الظاهر مع أن القول قوله ورد بأنه يدعي أمرا ظاهرا هو بقاؤه على الأمانة ويرده ما في الروضة وغيرها أن الأمناء الذين يصدقون في الرد بيمينهم مدعون ؛ لأنهم يدعون الرد مثلا وهو خلاف الظاهر لكن اكتفي منهم باليمين ؛ لأنهم أثبتوا أيديهم لغرض المالك وقدم في دعوى الدم والقسامة شرط المدعي والمدعى عليه في ضمن شروط الدعوى ولا يختلف الأظهر ومقابله في أغلب المسائل وقد يختلفان كما في قوله . ( والمدعى عليه ) وشرطه
( فإذا فالنكاح باق وقالت ) الزوجة بل أسلمنا ( مرتبا ) فلا نكاح ( فهو مدع ) لأن إسلامهما معا خلاف الظاهر وهي مدعى عليها لموافقتها الظاهر فتحلف هي ويرتفع النكاح وفي عكس ذلك لا نكاح أيضا ويصدق في سقوط المهر بيمينه أسلم زوجان قبل وطء فقال ) الزوج ( أسلمنا معا