( ولا يصح أو بالنسبة لتلك الواقعة لعدم الثقة بقوله ولأن بطلان الأصل يستلزم بطلان الفرع ( ولا ) يصح ( تحمل ) الخنثى ما دام إشكاله ولا تحمل ( النسوة ) ولو على مثلهن في نحو ولادة ؛ لأن الشهادة على الشهادة مما يطلع عليه الرجال غالبا وشهادة الفرع إنما تثبت شهادة الأصل لا ما شهد به الأصل ومن ثم لم يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة ) بمانع قام به مطلقا وإن أراد المدعي أن يحلف مع الفرع ( فإن تحمل فرع واحد عن أصل واحد فيما يثبت بشاهد ويمين ) لأن ذلك غير نقص بل هو أو نحوه السبب في قبول شهادة الفرع كما سيذكره وإنما قدمه هنا توطئة لقوله ( وإن حدث ) بالأصل ( ردة أو فسق أو عداوة ) بينه وبين المشهود عليه أو تكذيب الأصل له كأن قال نسيت التحمل أو لا أعلمه قبل الحكم ولو بعد أداء الفرع ( منعت ) شهادة الفرع ؛ لأن كلا من غير الأخيرة [ ص: 276 ] لا يهجم دفعة فيورث ريبة فيما مضى إلى التحمل ولو زالت هذه الأمور اشترط تحمل جديد أما بعد الحكم فلا يؤثر إلا إذا كان قبل استيفاء عقوبة أخذا مما يأتي في الرجوع قال مات الأصل أو غاب أو مرض لم يمنع شهادة الفرع البلقيني ( وجنونه كموته على الصحيح ) فلا يؤثر ؛ لأنه لا يوقع ريبة في الماضي ومثله عمى وخرس وكذا إغماء إن غاب وإلا انتظر زواله لقربه أي : باعتبار ما من شأنه لكن يشكل عليه ما قدمه في ولي النكاح من التفصيل إلا أن يفرق بخلاف نحو المرض لا ينتظر زواله ؛ لأنه لا ينافي الشهادة .
( تنبيه ) أطلقوا الجنون هنا وقيدوه في الحضانة كما مر فهل يتأتى هنا ذلك التفصيل أو يؤدى عنه هنا حال الجنون مطلقا كل محتمل والثاني أقرب وعليه فيفرق بينه وبين الإغماء برجاء زواله غالبا خلاف الجنون وبين ما هنا والحضانة بأن الحق ثم ثابت له فلا ينتقل عنه إلا عند تحقق ضياع المحضون ، وجنون يوم في سنة لا يضيعه