وله وإن تعين عليه إن كان عليه كلفة مشي ونحوه لا للأداء إلا إن كان متذكرا له على وجه لا يرد أي : لتقصير في تحمله لا لعقيدة القاضي مثلا فيما يظهر وقد دعي له من مسافة العدوى فما فوق فيأخذ أجرة مركوبه وإن مشى ونفقة طريقه وكذا من دونها وله كسب عطل عنه فيأخذ قدره نعم له أن يقول لا أذهب معك إلى فوق مسافة العدوى إلا بكذا وإن كثر . طلب أجرة للكتابة وحبس الصك وأخذ أجرة للتحمل