[ ص: 263 ] ( وله كإنكار المنسوب إليه أو طعن أحد في انتسابه إليه كذا أطلقوه ويظهر أنه لا بد من طعن لم تقم قرينة على كذب قائله ( على نسب ) لذكر أو أنثى كائن ( من أب أو قبيلة ) كهذا ولد فلان أو من قبيلة كذا لتعذر اليقين فيهما إذ مشاهدة الولادة لا تفيد إلا الظن فسومح في ذلك قال الشهادة بالتسامع ) الذي لم يعارضه ما هو أقوى منه الزركشي أو على كونه من بلد كذا المستحق وقفا على أهلها ونحو ذلك ( وكذا أم ) فيقبل بالتسامع على نسب منها ( في الأصح ) كالأب وإن تيقن بمشاهدة الولادة ( و ) كذا ( موت على المذهب ) ؛ لأنه قد يتعذر إثباته بموته في قرية مثلا ( لا عتق وولاء و ) أصل ( وقف ) مطلق أو مقيد على جهة أو معين صحيح وكذا فاسد كوقف على النفس أنهي لشافعي فثبت عنده بالاستفاضة فله على ما يأتي من التصحيح إثباته بها على ما اقتضاه إطلاقهم لكن قال أبو زرعة : المدرك يقتضي خلافه ؛ لأنا إنما أثبتنا الصحيح بها احتياطا والفاسد ليس كذلك ( ونكاح وملك في الأصح ) لتيسر مشاهدتها ( قلت الأصح عند المحققين والأكثرين في الجميع ) وفي نسخة في الوقف والثابت في خطه الأول ( الجواز والله أعلم ) ؛ لأن مدتها إذا طالت عسر إثبات ابتدائها فمست الحاجة إلى إثباتها بالتسامع وصورة الاستفاضة بالملك أن يستفيض أنه ملك فلان من غير إضافة السبب فإن استفاض سببه كالبيع لم يثبت بالتسامع إلا الإرث ؛ لأنه ينشأ عن النسب والموت وكل منهما يثبت بالتسامع وخرج بأصل الوقف شروطه وتفاصيله فلا يثبتان به استقلالا ولا تبعا على المنقول على ما قاله الزركشي ردا على من فصل ومن تبعه كابن الصلاح كالإسنوي وغيره لكن ذلك المنقول وهو ما أفتى به المصنف وسبقه إليه ابن سراقة وغيره إنما هو إطلاق فقط [ ص: 264 ] وهو يمكن حمله على ذلك التفصيل وهو أن محل عدم القبول إن شهد بالشروط وحدها بخلاف ما إذا شهد بها مع أصل الوقف ؛ لأن حاصلها يرجع إلى بيان وصف الوقف وتبيين كيفيته وذلك مسموع كما أفتى به وغيره . ابن الصلاح
وإذا لم تثبت التفاصيل قسمت الغلة على أربابها بالسوية فإن كان على مدرسة تعذرت شروطها صرفها الناظر فيما يراه من مصالحها أهم كما مر في الوقف . وبحث البلقيني ثبوت شرط يستفيض غالبا ككونه على حرم مكة قال ومحل الخلاف في غير حدود العقار فهي لا تثبت بذلك كما قاله ابن عبد السلام وإن اقتضى كلام خلافه الشيخ أبي حامد وللسبكي إفتاء طويل حاصله أنه لا يرجع في الحدود إلى ما في المستندات مطلقا ؛ لأن كتابها لا يعتمدون فيها غالبا على وجه صحيح صريح بل لا بد من بينة صريحة بأن الحد الفلاني ملك لفلان قال : وشهادة الشهود بأن ملك الدار الفلانية وحيازتها لفلان لا يثبت بها حدودها ؛ لأنها ليست نصا في ذلك وإن ذكروا الحدود ؛ لأنهم إنما يذكرونها على سبيل الصفة أو التعريف لا غير فلا بد أن يصرحوا بأنهم يشهدون بها وإلا صدق ذو اليد عليها بيمينه قال وكذلك ما يقع في المستندات من أقر مثلا فلان بن فلان بكذا فلا تثبت بذلك بنوة فلان لفلان ؛ لأنها لم تقع قصدا صريحة وأطال في هذا أيضا ولما ذكرت ذلك كله عنه بطوله في الفتاوى اعترضته بأن المنقول الذي جرى عليه ابنه التاج ثبوت البنوة ضمنا خلافا وبعض أصحابنا وقياسها أن لمالك كان شهادة بالحدود ضمنا وبالإقرار أصلا ومع ذلك لا يعتد بما في المستندات من ذكر الحدود إلا إن صرح الشاهد بأنه يشهد بها ولو ضمنا كما تقرر أو يشملها الحكم كأن يقول : حكمت بجميع ما فيه ولما بسطت ذلك في الفتاوى الشاهد لو قال أشهد أن الدار المحدودة بكذا أقر بها مثلا فلان قلت : نعم الحق أنه لا يقبل في البنوة والحدود ما مر إلا من شاهد مشهور بمزيد التحري والضبط والمعرفة بحيث يغلب على الظن أنه لم يذكر البنوة والحدود إلا بعد أن استند بهما إلى وجه صحيح يجوز له اعتماده فيهما وكلامهم في مواضع دال على ذلك ومما يثبت بذلك أيضا ولاية قاض واستحقاق زكاة ورضاع وجرح وتعديل وإعسار ورشد وغصب وأن هذا وارث فلان أو لا وارث له غيره قال الرافعي وغيره وإنما تقبل واعترضوا بأن المنصوص أنه تكفي وقال الشهادة بكون المال بيد زيد بالمشاهدة دون الاستفاضة الهروي إنه متفق عليه .