في مرئي لانسداد طريق التمييز عليه مع اشتباه الأصوات وإنما جاز له وطء زوجته اعتمادا على صوتها ؛ لأنه أخف ومن ثم نص ( ولا يقبل أعمى ) ومن يدرك الأشخاص ولا يميزها رضي الله عنه على حل وطئها اعتمادا على لمس علامة يعرفها فيها وإن لم يسمع صوتها وعلى أن لمن زفت له زوجته أن يعتمد قول امرأة هذه زوجتك ويطأها ، وظاهر كلامهم أن له الاعتماد على القرينة القوية أنها زوجته وإن لم يقل له أحد ذلك ( إلا أن تكون ) شهادته بنحو استفاضة [ ص: 259 ] أو ترجمة أو إسماع ولم يحتج لتعيين ؛ أو يضع يده على ذكر بفرج فيمسكهما حتى يشهد عليهما بذلك عند قاض ؛ لأن هذا أبلغ من الرؤية ، أو يكون جالسا بفراش لغيره فيغصبه آخر فيتعلق به حتى يشهد عليه أو ( يقر ) إنسان لمعروف الاسم والنسب ( في أذنه ) بنحو طلاق أو مال أولا في أذنه بأن الشافعي ( فيتعلق به حتى يشهد عند قاض به على الصحيح ) لحصول العلم بأنه المشهود عليه وإن لم يكن في خلوة . كان يده بيده وهو بصير حال الإقرار ثم عمي
( ولو شهد إن كان المشهود له و ) المشهود ( عليه معروفي الاسم والنسب ) فقال : أشهد أن فلان بن فلان فعل كذا أو أقر به ؛ لأنه في هذا كالبصير بخلاف ما إذا لم يعرف ذلك وبحث حملها ) أي : الشهادة ( بصير ثم عمي الأذرعي قبوله إذا شهد على زوجته في حال خلوته بها وكذا على بعضه إذا عرف خلوه به حينئذ للقطع بصدقه حينئذ ولا يخلو عن وقفة والفرق بينه وبين ما مر في قولنا نعم لو علمه ببيت إلى آخره ظاهر فإن البصير يعلم أنه ليس ثم من يشتبه به بخلاف الأعمى وإن اختلى به ( ومن سمع قول شخص أو رأى فعله فإن عرف عينه واسمه ونسبه ) أي : أباه وجده ( شهد عليه في حضوره إشارة ) إليه ولا يكفي مجرد ذكر الاسم والنسب ( و ) شهد عليه ( عند غيبته ) المجوزة للدعوى عليه وقد مرت ( وموته باسمه ونسبه ) معا لحصول التمييز بهما دون أحدهما أما لو لم يعرف اسم جده فيجزئه الاقتصار على ذكر اسمه واسم أبيه إن عرفه القاضي بذلك وإلا فلا كما جمع به في المطلب بين كلامهم الظاهر التنافي [ ص: 260 ] في ذلك بل يكفي لقب خاص كسلطان مصر فلان ولو بعد موته قال غيره : وبه يزول الإشكال في الشهادة على عتقاء السلطان والأمراء وغيرهم فإن الشهود لا يعرفون أنسابهم غالبا فيكفي ذكر أسمائهم مع ما يميزهم من أوصافهم وعليه العمل عند الحكام وارتضاه البلقيني وغيره قال شارح وقد اعتمدت شهادة من شهد على فلان المتوفى التاجر بدكان كذا في سوق كذا إلى وقت وفاته وعلم أنه لم يسكنه في ذلك الوقت غيره وحكمت بها .