ولو من وراء نحو زجاج فيما يظهر ثم رأيت غير واحد قالوا تكفي الشهادة عليها من وراء ثوب خفيف يشف على أحد وجهين كما اقتضاه ما صححه ( والأقوال كعقد ) وفسخ وإقرار ( يشترط سمعها وإبصار قائلها ) حال صدورها منه الرافعي في نقاب المرأة الرقيق فلا يكفي سماعه من وراء حجاب وإن علم صوته ؛ لأن ما أمكن إدراكه بإحدى الحواس لا يجوز أن يعمل فيه بغلبة ظن لجواز اشتباه الأصوات نعم لو علمه ببيت وحده وعلم أن الصوت ممن في البيت جاز له اعتماد صوته وإن لم يره وكذا لو علم اثنين ببيت لا ثالث لهما وسمعهما يتعاقدان وعلم الموجب منهما من القابل لعلمه بمالك المبيع أو نحو ذلك فله الشهادة بما سمعه منهما