( كبكارة ) وضدها ورتق وقرن ( أو ولادة وحيض ) ومرادهما بقولهما في محل تتعذر إقامة البينة عليه تعسرها فإن الدم وإن شوهد يحتمل أنه استحاضة . وما يختص بمعرفته النساء أو لا يراه رجال غالبا
[ ص: 250 ] ( تنبيه ) تبعا ؛ لأن كلا منهما لازم شرعا للمشهود به ولا ينفك عنه ولأن التابع من جنس المتبوع فإن كلا من ذلك من المال أو الآيل إليه ، ويؤخذ من ثبوت الإرث فيما ذكر ثبوت حياة المولود وإن لم يتعرضن لها في شهادتهن بالولادة لتوقف الإرث عليها أعني الحياة فلم يمكن ثبوته قبل ثبوتها أما لو إذا ثبتت الولادة بالنساء ثبت النسب والإرث ؛ لأن الحياة من حيث هي مما يطلع عليه الرجال غالبا فإن قلت الأصل عدم الحياة فكيف مع ذلك تثبت الحياة تبعا للولادة لم يشهدن بالولادة بل بحياة المولود فظاهر أنهن لا يقبلن قلت لما نظروا للزوم الإرث لها المستلزم للحياة وجب ثبوتها ليثبت الإرث وسره أن ذكر الولادة في الشهادة مع السكوت عليها قرينة ظاهرة في حياة المولود ؛ لأن عدالة الشاهد تمنعه من إطلاق الشهادة بالولادة مع موت الولد فالحاصل أن الحياة وإن لم تكن لازما شرعا لكن اللازم الشرعي يتوقف عليها فكان تقديرها ضروريا فعمل به ( ورضاع ) وقدمه في بابه وذكر هنا على جهة التمثيل فلا تكرار ومحله إن كان من الثدي أما شرب اللبن من إناء فلا يقبلن فيه نعم يقبلن في أن هذا لبن فلانة حتى الجراحة كما صوبه في الروضة ورد استثناء ( وعيوب تحت الثياب ) التي من النساء من برص وغيره البغوي له نظرا إلى أن جنسه يطلع عليه الرجال غالبا وزعم أن الإجماع عليه وأنه صواب مردود ( يثبت بما سبق ) أي برجلين وبرجل وامرأتين ( وبأربع نسوة ) وحدهن للحاجة إليهن هنا ولا تثبت برجل ويمين وخرج بتحت الثياب والمراد ما لا يظهر منها غالبا ومن ثم كان التعبير بذلك أولى من تعبير الروضة وغيرها بما تحت الإزار ؛ لأنه ما بين السرة والركبة فقط وليس مرادا عيب الوجه واليد من الحرة فلا يثبت حيث لم يقصد به مال إلا برجلين وكذا ما يبدو عند مهنة الأمة إذا قصد به فسخ النكاح مثلا أما إذا قصد به الرد في العيب فيثبت برجل وامرأتين وشاهد ويمين ؛ لأن القصد منه حينئذ المال ولو أقامت شاهدا بإقرار زوجها بالدخول كفى حلفها معه ويثبت المهر أو أقامه هو على إقرارها به لم يف الحلف معه ؛ لأن قصده ثبوت العدة والرجعة وليسا بمال