( ) عين أو دين أو منفعة ( و ) لكل ما قصد به المال من ( عقد ) أو فسخ ( مالي ) ما عدا الشركة والقراض والكفالة ( كبيع وإقالة وحوالة ) عطف خاص على عام إذ الأصح أنها بيع ( وضمان ) ووقف وصلح ورهن وشفعة ومسابقة وعوض خلع ادعاه الزوج أو وارثه ( وحق مالي كخيار وأجل ) وجناية توجب مالا ( رجلان أو رجل وامرأتان ) لعموم الأشخاص المستلزم لعموم الأحوال إلا ما خص بدليل في قوله تعالى { ولمال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } مع عموم البلوى بالمداينات ونحوها فوسع في طرق إثباتها والتخيير مراد من الآية إجماعا دون الترتيب الذي هو ظاهرها والخنثى كالمرأة أما فلا بد فيها من رجلين ما لم يرد في الأولين إثبات حصته من الربح كما [ ص: 248 ] بحثه الشركة والقراض والكفالة ابن الرفعة