( ولو قبلت ) إذ لا تهمة لظهور مانعه ( أو ) شهد كافر ) معلن بكفره ( أو عبد أو صبي ) فردت شهادته ( ثم أعادها بعد كماله وتنظير شهد ( فاسق ) ولو معلنا أو كافر يخفي كفره ابن الرفعة فيه رده البلقيني أو عدو أو غير ذي مروءة فرد ، ثم ( تاب ) ، ثم أعادها ( فلا ) تقبل شهادته ؛ لأن رده أظهر نحو فسقه الذي كان يخفيه ، أو زاد في تعييره بما أعلن به فهو متهم بسعيه في دفع عار ذلك الرد ومن ثم لو لم يضع القاضي لشهادته قبلت بعد التوبة وبحث إسماعيل الحضرمي أنه لو قبل ، ويتعين تقييده بمشهور بالديانة اعتيد بنحو سبق لسان أو نسيان ( وتقبل شهد بما لا يطابق الدعوى ، ثم أعادها بمطابقها إذ لا تهمة ومثله تائب من الكذب في الرواية كما اختاره في شرح شهادته بغيرها ) أي : في غير تلك الشهادة التي رد فيها . مسلم
( بشرط اختباره بعد التوبة مدة يظن بها ) أي : بسبب مضيها خاليا عن مفسق فيها ( صدق توبته ) ؛ لأنها قلبية وهو متهم بظهارها لترويج شهادته وعود ولايته فاعتبر ذلك لتقوى دعواه ( وقدرها الأكثرون بسنة ) ؛ لأن للفصول الأربعة تأثيرا بينا في تهييج النفوس لشهواتها فإذا مضت وهو على حاله أشعر ذلك بحسن سريرته وقد اعتبرها الشارع في نحو العنة ، ومدة التغريب في الزنا [ ص: 241 ] والأصح أنها تقريب لا تحديد وقد لا يحتاج لها كشاهد بزنا حد لنقص النصاب فتقبل عقب ذلك وكمخفي فسق أقر به ليستوفى منه فتقبل منه حالا أيضا ؛ لأنه لم يظهر التوبة عما كان مستورا إلا عن صلاح وكناظر وقف تاب فتعود ولايته حالا كولي النكاح وكقاذف غير المحصن كما قاله الإمام : واعتمده البلقيني لكن قيده غيره بما إذا لم يكن فيه إيذاء وإلا فلا بد من السنة وكمرتد أسلم اختيارا وكان عدلا قبل الردة ؛ لأنه لم يبق بعد إسلامه احتمال ولا بد من السنة في التوبة من خارم المروءة كما ذكره الأصحاب وكذا من العداوة كما رجحه ابن الرفعة وإن خالفه البلقيني