( تنبيه ) .
قد أخر كتصرف حاكم في مال تحت ولايته واحتاج لمعرفة نحو قيمته أو ملكه أو يده فله سماع البينة بذلك من غير دعوى اكتفاء بطلبه كما في تعديل الشاهد أو جرحه وكذا في نحو مال محجور شهدا أن وصيه خانه ومال غائب شهدا بفواته إن لم يقبضه الحاكم ونظير ذلك قضاؤه لنحو صبي في عمله بعد الثبوت عنده من غير طلب أحد لحكمه ، ومنازعة تسمع الشهادة بلا دعوى صحيحة في مسائل الغزي في بعض ذلك مردودة وقد يتوقف الشيء على الدعوى لكن لا يحتاج لجواب خصم ولا لحضوره كدعوى توكيل شخص له ولو حاضرا بالبلد فيكفي لإثبات الوكالة تصديق الخصم له وإقامة البينة في غيبته من غير حلف ، ولا يلزم الخصم في الأولى التسليم له ؛ لأنه لو أنكر التسليم قبل وكدعوى قيم محجور احتاج لبيع عقاره فيثبتها ببينة في غيبته وكالدعوى على ممتنع ومن لا يعبر عن نفسه كمحجور وغائب وميت لا وارث له خاص وإلا لم تسمع إلا في وجه وارث له إن حضروا أو بعضهم واستحقاق وقف بيد الحاكم فإذا أقام بينة بدعواه كفى ، ويشترط في سماع الدعوى على من لا يعبر عن نفسه أن يقول ولي بينة تشهد بذلك ، أو وأنت تعلمه وكالدعوى بأن فلانا حكم لي بكذا فنفذه لي فلا يحتاج لدعوى في وجه الخصم كما عليه جمع متقدمون ، وأكثر المتأخرين وعليه العمل ، وقال آخرون : لا بد من حضوره إن كان في حد القرب وعلى الأول لا يحتاج ليمين الاستظهار على الأوجه ومر في الحوالة أن للمحال عليه إقامة بينة ببراءته قبل الحوالة لدفع مطالبة المحتال له وإن كان المحيل بالبلد