( قلت ؛ لأن النكاح يطرأ ويزول فهما كأجير ومستأجر نعم رجح وتقبل لكل من الزوجين ) من الآخر البلقيني أنه لا تقبل شهادته لها بأن فلانا قذفها أي : لأنه تعيير له في الحقيقة ويتجه تقييده بزمن نكاحه وتقبل لكل على [ ص: 233 ] الآخر قطعا إلا شهادته بزناها ؛ لأنه يشهد بجناية على محل حقه فأشبه الجناية على عبده ولأنها لطخت فراشه وذلك أبلغ في العداوة من نحو الضرب ( ولأخ وصديق والله أعلم ) لضعف التهمة نعم لا تقبل على بقية الورثة ؛ لأن فلانا أخوه ؛ لأنها شهادة لنفسه بنسب المشهود له ابتداء لا ضمنا كذا قاله البلقيني زاعما أن ما في الروضة من التصريح بخلافه مردود وليس كما زعم ؛ لأن ذلك ضمني والقصد منه إدخال الضرر على نفسه بمشاركته له والضمني في ذلك لا يؤثر نظير ما مر في شهادة البعض به وبه فارق منع قبول ؛ لأنها شهادة للأصل ابتداء وكأن شهادتهما لأمهما بالزوجية أبا زرعة أخذ من اغتفار الضمني إفتاءه في تعارض بينتي داخل وخارج انضم إلى هذه بينة أخرى بأن أحد شاهدي الداخل كان باعه له بأن ذلك لا تبطل به شهادته أي ؛ لأن القصد من شهادته للداخل إثبات ملكه ابتداء وتضمنها إثبات ملك له قبل لا أثر له ويتعين حمله على صورة لو ثبتت للخارج لا يرجع الداخل بثمنه على البائع الذي هو أحد الشاهدين له بالملك وإلا فهو متهم بدفعه الضمان عن نفسه لو ثبتت للخارج