الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( قلت وتقبل لكل من الزوجين ) من الآخر ؛ لأن النكاح يطرأ ويزول فهما كأجير ومستأجر نعم رجح البلقيني أنه لا تقبل شهادته لها بأن فلانا قذفها أي : لأنه تعيير له في الحقيقة ويتجه تقييده بزمن نكاحه وتقبل لكل على [ ص: 233 ] الآخر قطعا إلا شهادته بزناها ؛ لأنه يشهد بجناية على محل حقه فأشبه الجناية على عبده ولأنها لطخت فراشه وذلك أبلغ في العداوة من نحو الضرب ( ولأخ وصديق والله أعلم ) لضعف التهمة نعم لا تقبل على بقية الورثة ؛ لأن فلانا أخوه ؛ لأنها شهادة لنفسه بنسب المشهود له ابتداء لا ضمنا كذا قاله البلقيني زاعما أن ما في الروضة من التصريح بخلافه مردود وليس كما زعم ؛ لأن ذلك ضمني والقصد منه إدخال الضرر على نفسه بمشاركته له والضمني في ذلك لا يؤثر نظير ما مر في شهادة البعض به وبه فارق منع قبول شهادتهما لأمهما بالزوجية ؛ لأنها شهادة للأصل ابتداء وكأن أبا زرعة أخذ من اغتفار الضمني إفتاءه في تعارض بينتي داخل وخارج انضم إلى هذه بينة أخرى بأن أحد شاهدي الداخل كان باعه له بأن ذلك لا تبطل به شهادته أي ؛ لأن القصد من شهادته للداخل إثبات ملكه ابتداء وتضمنها إثبات ملك له قبل لا أثر له ويتعين حمله على صورة لو ثبتت للخارج لا يرجع الداخل بثمنه على البائع الذي هو أحد الشاهدين له بالملك وإلا فهو متهم بدفعه الضمان عن نفسه لو ثبتت للخارج

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : نعم رجح البلقيني ) أي : من وجهين ( قوله : لأنه تعيير له في الحقيقة ) عبارة غيره وجه المنع أن قاذفها عدوه بقذفه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن قلت وتقبل لكل من الزوجين ) وقيل لا تقبل ؛ لأن كل واحد منهما وارث لا يحجب فأشبه الأب وهو قول الأئمة الثلاثة مغني . ( قوله : من الآخر ) إلى المتن في المغني إلا قوله : أي ؛ لأنه إلى وتقبل وقوله : لأنه إلى ؛ لأنها . ( قوله : نعم رجح البلقيني إلخ ) أي من وجهين سم . ( قوله : لأنه تعبير له إلخ ) عبارة غيره وجه المنع أن قاذفها عدده بقذفه سم وعبارة ع ش . والفرق بين هذا وما تقدم من أنه لو شهد لعبده بأن فلانا قذفه قبلت ؛ لأن شهادته هنا محصلها نسبة القاذف إلى جناية في حق الزوج ؛ لأنه يتعير بنسبة زوجته إلى فساد بخلاف السيد بالنسبة لقنه . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : ويتجه تقييده بزمن نكاحه ) ظاهر [ ص: 233 ] سكوت المغني والنهاية وشرح المنهج عن هذا التقييد اعتماد لإطلاق والله أعلم ( قوله : إلا شهادته بزناها ) ولو مع ثلاثة نهاية وأسنى . ( قوله : لأنه شهد بجناية إلخ ) عبارة الأسنى والنهاية ؛ لأن شهادته عليها بذلك تدل على كمال العداوة بينهما ولأنه نسبها إلى خيانة في حقه فلا يقبل قوله : كالمودع . ا هـ .

                                                                                                                              وعبارة المغني ؛ لأنه يدعي خيانتها فراشه . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : فأشبه ) أي زناها ( قول المتن ولأخ ) أي من أخيه وكذا من بقية الحواشي وإن كانوا يصلونه ويبرونه أسنى ومغني وقوله وصديق أي من صديقه وهو من صدق في ودادك بأن يهمه ما أهمك قال ابن قاسم وقليل ذلك أي في زمانه ونادر في زماننا مغني أقول وكاد أن يعدم في زماننا سيد عمر . ( قوله : لضعف التهمة ) ؛ لأنهما لا يتهمان تهمة البعض نهاية ومغني . ( قوله : ؛ لأن ذلك ضمني والقصد منه ) الأولى التأنيث . ( قوله : بمشاركته له ) أي المشهود له الشاهد . ( قوله : وبه ) أي بكونها ضمنية . ( قوله : إلى هذه ) أي بينة الخارج ( قوله : كأن باعه ) أي المشهود به . ( قوله : بأن ذلك ) أي الانضمام والجار متعلق بالإفتاء . ( قوله : شهادته ) أي الأحد . ( قوله : حمله ) أي الإفتاء . ( قوله : لو ثبتت ) أي العين المدعى بها وكان الأنسب لما قبله وما بعده التذكير . ( قوله : فهو إلخ ) أي الأحد




                                                                                                                              الخدمات العلمية