الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإذا شهد لفرع ) أو لأصل له ( وأجنبي قبلت للأجنبي في الأظهر ) تفريقا للصفقة ومحله كما علم مما مر فيه إن قدم الأجنبي وإلا بطلت فيه أيضا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : قبلت للأجنبي ) أي : فإنه غيره ش م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن وإذا شهد لفرع إلخ ) عبارة المنهج مع شرحه ، ولو شهد لمن لا تقبل شهادته له من أصل أو فرع أو غيرهما وغيره قبلت لغيره لا له لاختصاص المانع به . ا هـ .

                                                                                                                              وعبارة الروض مع شرحه يشهد لوالده أو نحوه ولأجنبي قبلت شهادته للأجنبي فقط لاختصاص المانع بغيره . ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن لفرع وأجنبي ) كأن شهد برقيق لهما كقوله هو لأبي وفلان أو عكسه مغني وأسنى ( قول المتن قبلت للأجنبي إلخ ) وردت في حق الفرع قطعا نهاية . ( قوله : ومحله كما علم مما مر فيه إلخ ) خلافا للمغني والمنهج والأسنى كما مر وللنهاية عبارته تفريقا للصفقة وسواء أقدم الأجنبي أم لا أخذا مما مر في بابها . ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية