( ولو ولو في عين واحدة ادعى كل نصفها ( قبلت الشهادتان في الأصح ) لانفصال كل شهادة عن الأخرى مع أصل عدم المواطأة المانع منها عدالتهما وأخذ منه أنه لو كانت عين بيد اثنين فادعاها ثالث فشهد كل للآخر أنه اشترى من المدعي قبل إذ لا يد لكل على ما ادعى به على غيره حتى يدفع بشهادته الضمان عن نفسه بخلاف من ادعى عليه بشيء فشهد به لآخر وكذلك تجوز شهد الاثنين بوصية ) مثلا ( فشهدا ) أي : الاثنان المشهود لهما ( للشاهدين بوصية من تلك التركة ) بشرط أن لا يقول أخذ مالنا أو نحوه ويظهر أن مثله أخذ ماله ومالي للتهمة هنا أيضا ويحتمل هنا تفريق الصفقة لانفصال كل عن الأخرى فتقبل لغيره لا له ، وعلى الأول يفرق بينه وبين ما مر في الشريك بأنه هنا ذكر موجب العداوة ولو منفصلا بخلافه ثم ولذلك لو كان هناك ذكر موجب عداوة كان كما هنا شهادة بعض القافلة لبعض على القطاع كما في الجواهر وأفهم قوله بعد الرد أنه لا بد من رد العين وبدل منافعها إذ لا توجد التوبة إلا بذلك لمن قدر عليه ، وخرج بذلك ما إذا بقي للمغصوب منه شيء عليه ؛ لاتهامه بدفع الضمان له عنه كما تقرر ولو اشترى فاسدا شيئا وقبضه لم تقبل منه لغير بائعه إلا إن رده ولم يبق عليه للبائع شيء أو صحيحا ، ثم فسخ فادعى آخر ملكه زمن وضع المشتري يده عليه لم يقبل منه به لبائعه لدفعه الضمان عن نفسه وإبقائه الغلة لها وشهادة غاصب بعد الرد والتوبة بما غصبه لأجنبي