( ) بضم ففتح في الشخص التي مر أنها تمنع الشهادة كما في الخبر الصحيح ( أن يجر ) بشهادته ( إليه ) أو إلى من لا تقبل شهادته له ( نفعا أو يدفع عنه ) أو عمن ذكر بها ( ضرا ) ويضر حدوثها قبل الحكم لا بعده فلو والتهمة فإن كان بعد الحكم أخذه وإلا فلا وكذا لو شهد لأخيه بمال فمات وورثه قبل استيفائه فإن صار وارثه بعد الحكم لم ينقض أو قبله لم يحكم له ( فترد شهد بقتل فلان لأخيه الذي له ابن ، ثم مات وورثه وغيره خلافا لما يوهمه تقييد أصله بالأول ؛ لأن ما يشهد به هو له وقضيته قبوله له بأن شخصا قذفه كما بحثه شهادته لعبده ) المأذون له في التجارة البلقيني ( ومكاتبه ) ؛ لأنه ملكه وقد يعجز أو يعجزه فيعود له ماله وشريكه بالمشترك لكن إن قال لنا أو بيننا بخلاف ما إذا قال لزيد ولي فيصح لزيد لا له وشرطه تقدم الصحيح كما مر في تفريق الصفقة وأن لا يعود له شيء مما يثبت لزيد كوارثين لم يقبضا فإن ما ثبت لأحدهما يشاركه فيه الآخر ولو اقتسموا أرضا وانفرد كل بحد فتنازع اثنان في حد بينهما لم تقبل شهادة الآخرين على ما أفتى به بعضهم للشركة المتقدمة ودفع ضرر فسخ القسمة لو وقع ويؤخذ منه أن كل من باع عينا لا تقبل شهادته فيها بما يدفع عنه ضرر فسخ البيع فيها لو وقع