( فرع ) .
لم يجبهم حتى يثبتوا ملكهم وإن لم يكن لهم منازع ؛ لأن تصرف الحاكم في قضية طلب منه فصلها حكم وهو لا يكون بقول ذي الحق وسمعت البينة وهي هنا غير شاهد ويمين مع عدم سبق دعوى للحاجة ؛ ولأن القصد منعهم من الاحتجاج بعد بتصرف الحاكم وأخذ طلب أحد الشركاء من الحاكم قسمة ما بأيديهم البلقيني من هذا أنه لا يحكم بموجب بيع أقرا به أو أقاما بينة بمجرد صدوره منهما . ا هـ .
وإنما يتضح إن كان الحكم بالموجب يستلزم الحكم بالصحة المقتضية لثبوت الملك وليس كذلك كما مر