الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو ثبت ) بإقرار أو علم قاض أو يمين مردودة أو ( ببينة ) ذكرين عدلين دون غيرهما على الأوجه ( غلط ) ولو غير فاحش ( أو حيف ) وإن قل ( في قسمة إجبار نقضت ) كما لو ثبت ظلم قاض أو كذب شاهد وطريقه أن يحضر قاسمين حاذقين لينظرا أو يمسحا فيعرفا الخلل ويشهدا به أو يعرف أنه يستحق ألف ذراع فمسح ما أخذه فإذا هو دون ذلك ، ولا يحلف قاسم قاض واستشكل ابن الرفعة النقض بأنه رفع للشيء بمثله ولا مرجح ويرد بأن الأصل المحقق الشيوع فترجح به قول مثبت النقض ( فإن لم يكن بينة وادعاه ) أي : أحدهما ( واحد ) من الشريكين ، أو الشركاء على شريكه وبين قدر ما ادعاه ( فله تحليف شريكه ) أنه لا غلط أو أن لا زائد معه أو أنه لا يستحق عليه ما ادعاه ولا شيئا منه فإن حلف مضت وإلا وحلف المدعي نقضت كما لو أقر ولا تسمع الدعوى على القاسم [ ص: 210 ] من جهة الحاكم ؛ لأنه لو أقر لم تنقض نعم بحث الزركشي سماعها عليه رجاء أن يثبت حيفه فيرد الأجرة ويغرم كما لو قال قاض غلطت في الحكم أو تعمدت الحيف ( ولو ادعاه في قسمة تراض ) في غير ربوي بأن نصبا لهما قاسما أو اقتسما بأنفسهما ورضيا بعد القسمة ( وقلنا هي بيع ) بأن كانت تعديلا أو ردا ( فالأصح أنه لا أثر للغلط فلا فائدة لهذه الدعوى ) وإن تحقق الغبن لرضا صاحب الحق بتركه فصار كما لو اشترى شيئا وغبن فيه إما ربوي تحقق غلط في كيله ، أو وزنه فالقسمة باطلة لا محالة للربا ( قلت وإن قلنا إفراز ) بأن كانت بالأجزاء ( نقضت إن ثبت ) بحجة ؛ لأنه لا إفراز مع التفاوت ( وإلا ) يثبت ( فيحلف شريكه والله أعلم ) .

                                                                                                                              نظير ما مر في قسمة الإجبار ولو أقرا بصحة القسمة وأن كلا تسلم ما يخصه ، ثم ادعى أحدهما أن شريكه تعدى بأخذ أكثر من حصته ؛ لأن الحد هذا وقال المدعى عليه : بل الحد هذا اختص هذا بما وراء الحد الأول والمدعي بما وراء الحد الثاني وقسم ما بين الحدين على نسبة ما كان بينهما قبل القسمة ؛ لأن الأصل الإشاعة فرجع إليها عند التنازع حيث لا مرجح كذا جزم به بعضهم فإن قلت ينافي هذا قول الروضة ولو تقاسما ، ثم تنازعا في قطعة من الأرض فقال : كل هذا من نصيبي ولا مرجح تحالفا ، وفسخت القسمة كالمتبايعين ورجح أبو حامد باليد إن وجدت ؛ لأن الآخر يدعي غصبه والأصل عدمه قلت المنافاة ظاهرة لولا اعتراف كل في تلك بأن كلا تسلم ما يخصه ومع ذلك فالذي يتجه في تلك ما قاله الشيخ أبو حامد من أنه لا يقبل قول من ادعى تعدي صاحبه بتقديم الحد

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : بإقرار ) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله : وطريقه إلى ولا يحلف وقوله ولو أقر إلى المتن وقوله وقيل إلى المتن . ( قوله : على الأوجه ) وفاقا للنهاية كما مر وخلافا لشيخ الإسلام والمغني عبارة الأسنى وظاهر أن الشاهد ، والمرأتين ، والشاهد واليمين ، وعلم الحاكم ، وإقرار الخصم ، ويمين الرد كالشاهدين خلافا لجماعة . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : وطريقه إلخ ) أي معرفة الغلط أو الحيف عبارة الروض مع شرحه ومن ادعاه منهم مجملا بأن لم يبينه لم يلتفت إليه فإن بين لم يحلف القاسم الذي نصبه القاضي بل يمسح العين المشتركة قاسمان حاذقان إلخ ( قوله : أو يعرف إلخ ) عطف على يحضر إلخ عبارة الأسنى وألحق السرخسي بشهادتهما ما إذا عرف أنه يستحق إلخ . ( قوله : كقاض ) أي : كما لا يحلف القاضي أنه لم يظلم . ا هـ .

                                                                                                                              شيخ الإسلام ( قول المتن فإن لم تكن بينة ) أي : ولا ثبت ذلك بغيرها مما مر مغني وشيخ الإسلام . ( قوله : أحدهما ) أي الغلط أو الحيف . ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قول المتن فله تحليف شريكه ) ؛ لأن من ادعى على خصمه ما لو أقر به لنفعه فأنكر كان له تحليفه أسنى ومغني . ( قوله : فإن حلف ) إلى قول المتن وقلنا في المغني ( قوله : مضت ) أي القسمة على الصحة . ا هـ .

                                                                                                                              مغني . ( قوله : وإلا ) أي : وإن نكل . ا هـ .

                                                                                                                              مغني عبارة الروض مع شرحه ومن نكل منهم عن اليمين [ ص: 210 ] نقضت القسمة في حقه دون حق غيره من الحالفين إن حلف خصمه . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : نعم بحث الزركشي إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن اعترف به القاسم وصدقوه نقضت القسمة فإن لم يصدقوه بأن كذبوه أو سكتوا لم تنقض ورد الأجرة كالقاضي يعترف بالغلط أو الحيف في الحكم إن صدقه المحكوم له رد المال المحكوم به إلى المحكوم عليه وإلا فلا وغرم القاضي للمحكوم عليه بدل ما حكم به وقول القاسم في قسمة الإجبار حال ولايته قسمت كقول القاضي وهو في محل ولايته حكمت فيقبل وإلا لم يقبل بل لا تسمع شهادته لأحد الشريكين وإن لم يطلب أجرة إذا ذكر فعله . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : رجاء أن يثبت حيفه ) لعل المراد ثبوته بإقراره ؛ لأنه هو الذي يترتب عليه الغرم إذ لو ثبت بالبينة نقضت القسمة فلا غرم ويدل على هذا تنظيره بمسألة القاضي . ا هـ .

                                                                                                                              رشيدي . ( قوله : ويغرم ) أي بدل ما نقص من سهم المدعي كما مر آنفا عن المغني والروض مع شرحه . ( قوله : كما لو قال إلخ ) راجع للمعطوف فقط ( قول المتن ولو ادعاه ) أي الغلط أو الحيف . ا هـ . مغني . ( قوله : في غير ربوي ) سيذكر محترزه . ( قوله : ورضيا ) راجع للمعطوف عليه أيضا ( قول المتن لا أثر للغلط ) أي أو الحيف . ا هـ .

                                                                                                                              شيخ الإسلام ( قوله : لرضا صاحب الحق بتركه ) هذا يؤيد بل يصرح بما قدمناه عن العناني من أنه لا بد في القسمة بتراض أن يعلم كل من الشريكين ما صار إليه قبل رضاه . ( قوله : تحقق غلط ) أي أو حيف . ا هـ .

                                                                                                                              مغني ( قول المتن قلت ) أي كما قال الرافعي في الشرح وقوله وإن قلنا إفراز نقضت إن ثبت بحجة إلخ هذا الحكم يؤخذ من اقتصار المحرر على التفريع على الأصح فصرح به المصنف إيضاحا . ا هـ .

                                                                                                                              مغني . ( قوله : ولو تقاسما ) إلى قوله قلت في المغني والروض مع شرحه . ( قوله : في قطعة إلخ ) أي أو بيت أسنى ومغني . ( قوله : ولا مرجح ) عبارة الروض مع شرحه والمغني ولا بينة لهما أو لكل منهما بينة . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : ورجح أبو حامد باليد ) أي فيحلف ذو اليد روض ومغني ( قوله : إن وجدت ) أي إن اختص أحدهما باليد فيما تنازعا فيه . ا هـ .

                                                                                                                              أسنى . ( قوله : ومع ذلك ) أي : الاعتراف . ( قوله : من أنه لا يقبل قول من ادعى تعدي صاحبه إلخ ) أي فيحلف المدعى عليه ذو اليد كما مر عن الروض والمغني آنفا




                                                                                                                              الخدمات العلمية