الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويشترط في ) قسمة ( الرد الرضا ) باللفظ ( بعد خروج القرعة ) ؛ لأنها بيع وهو لا يحصل بالقرعة فافتقر إلى التراضي بعده [ ص: 208 ] ( ولو تراضيا بقسمة ما لا إجبار فيه ) كقسمة تعديل وإفراز ( اشترط ) فيما إذا كان هناك قرعة ( الرضا بعد القرعة في الأصح كقولهما رضينا بهذه القسمة ) أو بهذا ( أو بما أخرجته القرعة ) ، أما في قسمة التعديل فلأنها بيع كقسمة الرد ، وأما في غيرها فقياسا عليها ؛ لأن الرضا أمر خفي فأنيط بظاهر يدل عليه ولا يشترط لفظ نحو بيع فإن لم يحكما القرعة كأن اتفقا على أن يأخذ أحدهما أحد الجانبين ، والآخر الآخر ، أو أحدهما الخسيس ، والآخر النفيس ويرد زائد القيمة فلا حاجة إلى تراض ثان ، أما قسمة الإجبار فلا يعتبر فيها الرضا لا قبل القرعة ولا بعدها . [ ص: 209 ] قيل : في كلامه خلل من أوجه : أن ما لا إجبار فيه هو قسمة الرد فقط وقد جزم باشتراط الرضا فيها فلزم التكرار والجزم أولا وحكاية الخلاف ثانيا وأنه عبر بالأصح وفي الروضة بالصحيح وأنه عكس ما بأصله فإنه لم يذكر فيه هذا الخلاف إلا في قسمة الإجبار . قيل : فكأن المتن أراد أن يكتب ما فيه إجبار فكتب ما لا إجبار فيه ولعل عبارته ما الإجبار فيه فحرفت وبهذا يزول التكرار والتناقض والتعاكس وأنه أطلق الخلاف ومحله حيث حكموا قاسما فإن تولاها حاكم أو منصوبه جبرا لم يعتبر الرضا قطعا ولو نصبوا وكيلا عنهم اشترط رضاهم بعد القرعة قطعا ، وكذا لو قسموا بأنفسهم . ا هـ .

                                                                                                                              حاصل ما أطالوا به وكله تعسف وحاصل ما يندفع به كل ما أبدوه أن المراد بما لا إجبار فيه كما دل عليه السياق أنه لا إجبار فيه الآن باعتبار التراضي وإن كان فيه الإجبار باعتبار أصله ، وعبارة المحرر القسمة التي لا يجبر عليها إذا جرت بالتراضي والمراد بها ما ذكرته أيضا فحينئذ هما مسألتان ما يتعلق بالرد وما يتعلق بالتعديل والإفراز والخلاف في الثانية بقسميها له وجه نظرا إلى الرضا العارض وإلى الإجبار الأصلي كما أن الجزم في الأولى له وجه وكونه قواه هنا وضعفه في الروضة فكثيرا ما يقع له ولا اعتراض عليه فيه ؛ لأن منشأه الاجتهاد وهو يتغير

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ولو تراضيا بقسمة ما لا إجبار فيه اشترط الرضا إلخ ) عبارة المنهج وشرحه وشرط لقسمة ما قسم بتراض من قسمة رد وغيرها ولو بقاسم يقسم بينهما بقرعة رضيا بها بعد خروج القرعة وإن لم يحكما القرعة كأن اتفقا على أن يأخذ أحدهما أحد الجانبين ، والآخر الآخر ، أو أحدهما الخسيس ، والآخر النفيس ويرد زائد القيمة فلا حاجة إلى تراض ثان أما قسمة ما قسم إجبارا فلا يعتبر فيها الرضا لا قبل القرعة ولا بعدها . ا هـ . باختصار الأدلة بقي أنه ما المراد بجريان القسمة بالإجبار أو بالتراضي وقد أفاد ذلك عبارة الأنوار حيث قال : ولا يشترط الرضا في قسمة الإجبار لا عند إخراج القرعة ولا بعدها وهي أن يترافعا للحاكم لينصب قاسما ليقسم بينهما فيفعل ويقسم المنصوب ولو تراضيا بقاسم يقسم بينهما أو تقاسما بأنفسهما فيشترط التراضي بعد خروج القرعة ولا يكفي الرضا الأول ولا فرق بين قسمة الرد وغيرها . ا هـ .

                                                                                                                              ولما ساق الجلال المحلي أنه اعترض على قول المنهاج لا إجبار فيه بأن صوابه عكسه كما في المحرر وقال : ويجاب بأن المراد ما انتفى فيه الإجبار مما هو محله ، وهو أصرح في المراد مما في المحرر . ا هـ .

                                                                                                                              قال شيخنا الشهاب البرلسي : وذلك ؛ لأن عبارة المحرر تصدق بما لو ترافعا للقاضي عن رضا منهما وسألاه أن يقسم بينهما قسمة إفراز أو تعديل فقسم بينهما وأقرع فإن إقراعه إلزام لهما لا يتوقف على رضا بعد ذلك كما أشار إليه الشارح فيما سلف صدر الباب بخلاف عبارة المنهاج باعتبار التأويل المذكور هذا غاية ما ظهر لي وهو مراده إن شاء الله تعالى والله أعلم . ا هـ .

                                                                                                                              وقوله فإن إقراعه إلزام إلخ لا ينافيه قوله : في شرح الروض ويشترط [ ص: 209 ] في القسمة الواقعة بالتراضي من قسمة الرد وغيرها وإن تولاها منصوب الحاكم التراضي قبل القرعة وبعدها . ا هـ .

                                                                                                                              لجواز حمله على تراضيهما بمنصوب الحاكم بدون ترافع للحاكم فيكون بمعنى قول الأنوار السابق ولو تراضيا بقاسم يقسم بينهما فليتأمل ( قوله : وكله تعسف ) يتأمل فإن نسبته إلى التعسف مع [ ص: 210 ] ظهور وروده والاحتياط إلى مخالفة الظاهر جدا في دفعه في غاية التعسف



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ويشترط إلخ ) أي إذا كان هناك قرعة . ا هـ .

                                                                                                                              شرح المنهج ويأتي في الشارح ما يقيده . ( قوله : باللفظ ) إلى قوله فحينئذ هما مسألتان في النهاية إلا لفظة قيل الثانية وقوله ومحله إلى وحاصل ما يندفع ( قول المتن بعد خروج القرعة ) أي وقبله روض وشيخ الإسلام ومغني . ( قوله : فافتقر إلى التراضي بعده ) أي : كقبله شيخ الإسلام ومغني ( قول المتن [ ص: 208 ] ولو تراضيا ) أي : الشريكان مثلا . ا هـ .

                                                                                                                              مغني . ( قوله : كقسمة تعديل إلخ ) الكاف استقصائية كما يفيده قوله : الآتي فحينئذ فهما مسألتان إلخ ( قول المتن اشترط الرضا إلخ ) وظاهر أنه لا بد أن يعلم كل منهما ما صار إليه قبل رضاه عناني . ا هـ .

                                                                                                                              بجيرمي وتقدم في شرح أو نوعين ما يفيده . ( قوله : فيما إذا كان هناك قرعة ) سيذكر محترزه وكان الأولى تقديمه وكتابته عقب قول المصنف بعد خروج القرعة . ( قوله : وأما في غيرها ) أي في قسمة الإفراز إذا قسمت بالتراضي . ا هـ .

                                                                                                                              حلبي . ( قوله : ولا يشترط إلخ ) أي في القسمة مطلقا . ا هـ .

                                                                                                                              عميرة ويفيده كلام الشارح بعد . ( قوله : لفظ نحو بيع ) الأولى القلب ( قوله : نحو بيع ) أي كتمليك . ا هـ .

                                                                                                                              مغني . ( قوله : على أن يأخذ أحدهما أحد الجانبين إلخ ) أي : في التعديل والإفراز وقوله أو أحدهما الخسيس إلخ أي : في الرد فقط . ( قوله : فلا حاجة إلى تراض ثان ) ويمتنع على كل منهما بعد ذلك طلب قسمة أخرى ، ويتعين له ما اختاره . ا هـ .

                                                                                                                              بجيرمي عن العزيزي . ( قوله : أما قسمة الإجبار إلخ ) عبارة المنهج مع شرحه وشرط لقسمة ما قسم بتراض من قسمة رد وغيرها ولو بقاسم يقسم بينهما بقرعة رضا بها بعد خروج القرعة فإن لم يحكما القرعة إلخ أما قسمة ما قسم إجبارا فلا يعتبر فيها الرضا لا قبل القرعة ولا بعدها . ا هـ . باختصار بقي أنه ما المراد بجريان القسمة بالإجبار أو بالتراضي وقد أفاد ذلك الأنوار بما نصه ولا يشترط الرضا في قسمة الإجبار لا عند إخراج القرعة ولا بعدها وهي أن يترافعا للحاكم لينصب قاسما يقسم بينهما فيفعل ويقسم المنصوب ولو تراضيا بقاسم يقسم بينهما أو تقاسما بأنفسهما فيشترط التراضي بعد خروج القرعة ولا يكفي الرضا الأول ولا فرق بين قسمة الرد وغيرها . ا هـ .

                                                                                                                              ولما أجاب الجلال المحلي عن الاعتراض على قول المنهاج لا إجبار فيه بأن صوابه عكسه كما في المحرر بأن المراد ما انتفى فيه الإجبار مما هو محله وهو أصرح في المراد مما في المحرر قال شيخنا الشهاب البرلسي : وذلك لأن عبارة المحرر تصدق بما لو ترافعا للقاضي عن رضا منهما وسألاه أن يقسم بينهما قسمة إفراز أو تعديل فقسم بينهما وأقرع فإن إقراعه إلزام لهما لا يتوقف على رضا بعد ذلك كما أشار إليه الشارح في صدر الباب بخلاف عبارة المنهاج باعتبار التأويل المذكور هذا غاية ما ظهر لي وهو مراده إن شاء الله تعالى انتهى . وقوله فإن إقراعه إلزام إلخ لا ينافي قول شرح الروض ويشترط في القسمة الواقعة بالتراضي من قسمة الرد وغيرها وإن تولاها منصوب الحاكم التراضي قبل القرعة وبعدها . ا هـ .

                                                                                                                              لجواز حمله أي قول شرح الروض على تراضيهما بمنصوب الحاكم بدون ترافع للحاكم فيكون بمعنى قول الأنوار السابق ولو تراضيا بقاسم يقسم بينهما فليتأمل . ا هـ .

                                                                                                                              سم ويأتي في بيان الاعتراضات على المتن إلخ وفي شرح ولو ادعاه في قسمة تراض ما يؤيده قول الأنوار بل يصرح [ ص: 209 ] به ( قوله : قيل في كلامه ) إلى قوله وأنه أطلق في المغني ( قوله : قيل في كلامه ) عبارة المغني قال الشيخ برهان الدين والفزاري وتبعه في المهمات في كلام المصنف إلخ . ( قوله : من أوجه ) أي خمسة . ( قوله : وقد جزم باشتراط الرضا إلخ ) عبارة المغني وقد ذكرها قبله بلا فاصلة وجزم إلخ . ( قوله : وفي الروضة بالصحيح ) محل تأمل بل الذي في الروضة وأصلها الأظهر وكذا نقله المحقق المحلي على الصواب . ا هـ .

                                                                                                                              سيد عمر ( قوله : قيل فكان المتن إلخ ) عبارة المغني وقال في التوشيح : الذي يظهر أنه أراد المنهاج أن يكتب ما فيه إجبار فكتب ما لا إجبار فيه وأنا أرجو أن يكون عبارته ما الإجبار فيه بالألف واللام في الإجبار ، ثم سقطت الألف فقرئت ما لا إجبار فيه وبهذا إلخ ( قوله : فحرفت ) أي بكتابة الألف بعد اللازم وألف إجبار المتصل باللام . ( قوله : والتناقض ) يعني الجزم أولا ، وحكاية الخلاف ثانيا . ( قوله : وأنه أطلق إلخ ) عطف على قوله وأنه عكس إلخ ولم يذكر التحفة ولا الشارح الجواب عن هذا . ا هـ .

                                                                                                                              رشيدي . ( قوله : وكله تعسف ) يتأمل فإن نسبته إلى التعسف مع ظهور وروده والاحتياج في دفعه إلى مخالفة الظاهر جدا في غاية التعسف . ا هـ .

                                                                                                                              سم وأيضا أنه أقر الوجه الخامس ولم يجب عنه ( قوله : وإن كان فيه الإجبار إلخ ) الواو حالية أخذا من قوله الآتي والخلاف في الثانية إلخ . ( قوله : التي لا يجبر عليها ) كذا في نسخ التحفة والنهاية والذي في المغني كسائر نسخ المحلي التي يجبر بدون لا وهو الظاهر فليحرر ، ثم رأيته كذلك في نسخة من المحرر بدون لا . ا هـ .

                                                                                                                              سيد عمر عبارة الرشيدي قوله : القسمة التي لا يجبر إلخ كذا في نسخ الشارح بإثبات لا قبل يجبر والصواب حذفها . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فحينئذ ) أي حين كون المراد بما في المتن ما ذكرته هما أي ما جزم به المتن أولا وما حكي فيه الخلاف ثانيا مسألتان أي فزال التكرار ، والتناقض والتعاكس . ( قوله : بقسميها ) أي : التعديل والإفراز . ( قوله : واستشكل إلخ ) يستفاد منه أن المراد بقسمة الإجبار هنا ما مر عن سم عن الأنوار آنفا . ( قوله : في الأولى ) أي الرد ( قوله : قواه ) أي الخلاف . ( قوله : فكثيرا ما إلخ ) هذا على تقدير أما قبيل وكونه إلخ . ( قوله : يقع إلخ ) أي نظير تلك المخالفة




                                                                                                                              الخدمات العلمية