الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وقسمة الأجزاء ) بالإجبار والتراضي ( إفراز ) للحق أي : يتبين بها أن ما خرج لكل هو الذي ملكه كالذي في الذمة لا يتعين إلا بالقبض ( في الأظهر ) إذ لو كانت بيعا لما دخلها إجبار ، ولما جاز فيها الاعتماد على القرعة كذا قالوه وهو مشكل ؛ لأن قسمة التعديل بيع وقد دخلها الإجبار وجاز الاعتماد فيها على القرعة وجوابه أن كلا منهما لما انفرد ببعض المشترك بينهما صار كأنه باع ما كان له بما كان للآخر ولم نقل بالتبين كما قلنا في الإفراز للتوقف هنا على التقويم وهو تخمين قد يخطئ ، ومن ثم كانت قسمة الرد بيعا لذلك وإنما وقع الإجبار في قسمة التعديل للحاجة إليه كما يبيع الحاكم مال المدين جبرا ولم يقع في الرد ؛ لأنه إجبار على دفع مال غير مستحق وهو بعيد . وقيل : الإفراز بيع فيما لا يملكه من نصيب صاحبه إفراز فيما كان يملكه قبل القسمة ودخله الإجبار للحاجة وهذا أوجه في المعنى ومن ثم جريا عليه في مواضع لكن المعتمد الأول ، ولا تتأثر القسمة بشرط فاسد إلا إذا كانت بيعا ، وقسمة الوقف من الملك لا تجوز إلا إذا كانت إفرازا [ ص: 207 ] ولا رد فيهما من المالك وإن كان فيها رد من أرباب الوقف بخلاف ما إذا كانت بيعا فإنها تمتنع مطلقا وفيها رد من المالك ؛ لأنه حينئذ يأخذ بإزاء ملكه جزءا من الوقف وهو ممتنع وإن نازع في ذلك السبكي وغيره سواء أكان الطالب المالك أم الناظر أم الموقوف عليهم وفي شرح المهذب في الأضحية إذا اشترك جمع في بدنة أو بقرة لم تجز القسمة إن قلنا أنها بيع على المذهب .

                                                                                                                              وهذه نظيرة مسألتنا وبين أربابه تمتنع مطلقا ؛ لأن فيه تغييرا لشرطه نعم لا منع من مهايأة رضوا بها كلهم إذ لا تغيير فيها لعدم لزومها وجزم الماوردي بأن الواقف لو تعدد جازت القسمة كما في قسمة الوقف عن الملك واعتمده البلقيني وعليه فيظهر أن محله حيث لا رد فيها من أحد الجانبين لاستلزامه حينئذ استبدال جزء وقف بجزء آخر وقف وهو ممتنع مطلقا وبه يفرق بين هذا وما مر في قسمة الوقف عن الملك من جواز رد أرباب الوقف ؛ لأنه لا يلزم عليه ذلك ويؤخذ من هذا أن الواقف لو تعدد ، واتحد الموقوف عليهم جازت إفرازا بشرط عدم الرد من أحد الجانبين هنا أيضا لاستلزامه الاستبدال ولو مع اتحاد المستحق بخلاف ما لو اتحد الواقف واختلف الموقوف عليهم فلا يجوز مطلقا ؛ لأن فيها تغييرا لشرطه ووقع لشيخنا في شرح الروض ما يخالف ذلك والوجه ما قررته

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 207 ] قوله : ولا رد فيها من المالك ) ما وجه هذا التقييد مع أن الإفراز لا رد فيه ، ثم رأيت الحاشية الآتية أول الصفحة الآتية ( قوله : أو فيها رد من المالك إلخ ) عبارة الروض وشرحه أو إفراز وفيها رد من المالك . ا هـ .

                                                                                                                              ومن هنا يظهر أن الرد يتصور مع الإفراز أيضا أي : بأن يجعل الثلثان جزءا والثلث مع ماله يضم إليه جزءا فيما إذا كان الاشتراك بالمناصفة وتقدمت الإشارة إلى أنه يتصور مع التعديل أيضا ( قوله : جازت إفرازا ) كان المراد حال قسمة ما يخص أحد الواقفين عما يخص الآخر وحينئذ يظهر أنه لا يلزم تغير شرط الواقف ؛ لأن كلا من الحصتين للموقوف عليهم ( قوله : لأن فيها تغييرا لشرطه ) كان مع ذلك أن مقتضى الوقف أن كل جزء منه لجميع الموقوف عليهم ، وعند القسمة يختص البعض بالبعض ( قوله : ووقع لشيخنا في شرح الروض إلخ ) عبارة شرح الروض بعد نقله اعتماد البلقيني ما قاله الماوردي ما نصه وكلامه أي : البلقيني متدافع فيما إذا صدر من واحد على سبيلين أو عكسه والأقرب في الأول بمقتضى ما قاله الجواز وفي الثاني عدمه . ا هـ .

                                                                                                                              وهو يفيد الجواز [ ص: 208 ] فيما إذا اتحد الواقف وتعدد الموقوف عليه والمنع في عكس ذلك وذلك عكس ما قاله الشارح



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : كذا قالوه ) أي في التعليل . ( قوله : أن كلا منهما ) أي من الشريكين في قسمة التعديل . ( قوله : أن كلا منهما لما انفرد إلخ ) لم يجب عن إشكال القرعة . ا هـ .

                                                                                                                              رشيدي ( قوله : في الإفراز ) الأولى في الأجزاء . ( قوله : لذلك ) لعله من تحريف الناسخ والأصل كذلك بالكاف كما في النهاية ( قوله : وقيل إلخ ) عبارة النهاية والمغني والثاني أنها بيع ؛ لأنه ما من جزء من المال إلا وكان مشتركا بينهما فإذا اقتسما فكأنه باع كل منهما ما كان له في حصة صاحبه بماله في حصته وصححه الشيخان في أوائل الربا وزكاة المعشرات . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : الإفراز ) الأولى قسمة الأجزاء كما في النهاية والمتن . ( قوله : الأول ) أي ما في المتن من أنها إفراز . ( قوله : لا تجوز إلا إذا كانت إفرازا إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وتصح القسمة في مملوك عن وقف إن قلنا هي إفراز لا إن قلنا هي بيع مطلقا أو إفراز وفيها رد من المالك فلا تصح أما في الأول فلامتناع بيع الوقف ، وأما في الثاني فلأن المالك يأخذ بإزاء ملكه جزءا من الوقف فإن لم يكن فيها ردا وكان فيها رد من أرباب الوقف صحت ولغت على القولين قسمة وقف فقط بأن قسم بين أربابه لما فيه من تغيير شرط الواقف [ ص: 207 ] قوله : ولا رد فيها إلخ ) سيأتي تصوير إفراز فيه رد . ا هـ .

                                                                                                                              سم . ( قوله : مطلقا ) أي سواء كان فيها رد أم لا . ( قوله : أو فيها رد من المالك ) عبارة الروض وشرحه أو إفراز وفيها رد من المالك . ا هـ .

                                                                                                                              ومن هنا يظهر أن الرد يتصور مع الإفراز أيضا أي بأن يجعل الثلثان جزءا والثلث مع مال يضم إليه جزءا فيما إذا كان الاشتراك بالمناصفة وتقدمت الإشارة إلى أنه يتصور مع التعديل أيضا . ا هـ .

                                                                                                                              سم وتقدم عن الرشيدي أن جميع صور التعديل يتأتى فيه الرد . ( قوله : سواء أكان إلخ ) راجع لكل من منطوق الاستثناء ومفهومه . ( قوله : وفي شرح المهذب ) عبارة النهاية في المجموع قوله : لم تجز القسمة إلخ فيه توقف إذ الظاهر أن لحم البدنة أو البقرة من المتشابهات فقسمته بالأجزاء ، ثم رأيته قال في باب الأضحية ما نصه ، ثم يقتسمون اللحم بناء على أنها إفراز وهو ما صححه في المجموع وعلى أنها بيع يمتنع القسمة . ا هـ . وعبارة المغني والنهاية هناك ولهم قسمة اللحم ؛ لأن قسمته قسمة إفراز . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : وبين أربابه ) عطف على قوله من الملك . ( قوله : يمتنع ) الأولى التأنيث . ( قوله : مطلقا ) أي إفرازا أو بيعا . ا هـ .

                                                                                                                              ع ش . ( قوله : لأن فيه ) أي في تقسيم الوقف بين أربابه . ( قوله : تغيير الشرط ) كان معنى ذلك أن مقتضى الوقف أن كل جزء لجميع الموقوف عليهم وعند القسمة يختص البعض بالبعض . ا هـ .

                                                                                                                              سم ( قوله : نعم لا منع من مهايأة إلخ ) وكالمهايأة ما لو كان المحل صالحا لسكنى أرباب الواقف جميعهم فتراضوا على أن كل واحد يسكن في جانب مع بقاء منفعة الوقف مشتركة على ما شرطه الواقف . ا هـ .

                                                                                                                              ع ش وتقدم عن المغني والروض مع شرحه ما يوافقه بزيادة بسط ( قوله : وجزم الماوردي ) إلى قوله وعليه إلخ عبارة النهاية وشرح الروض قال البلقيني : هذا إذا صدر الوقف من واحد على سبيل واحد فإن صدر من اثنين فقد جزم الماوردي بجواز القسمة كما تجوز قسمة الوقف عن الملك وذلك أرجح من جهة المعنى وأفتيت به . ا هـ .

                                                                                                                              وكلامه أي : البلقيني متدافع فيما إذا صدر من واحد على سبيلين أو عكسه والأقرب في الأول بمقتضى ما قاله الجواز وفي الثاني عدمه . ا هـ .

                                                                                                                              وفي المغني ما يوافقها ويأتي في الشارح ما يخالفها قال الرشيدي : قوله : فإن صدر من اثنين صادق بما إذا تعدد السبيل وبما إذا اتحد فانظره مع قول الشارح الآتي أن كلامه متدافع في ذلك . ا هـ .

                                                                                                                              رشيدي . ( قوله : بأن الواقف لو تعدد إلخ ) واختلف الموقوف عليهم أيضا أخذا مما يأتي . ( قوله : من أحد الجانبين ) أي صنفي الموقوف عليهم . ( قوله : مطلقا ) أي بيعا أو إفرازا ( قوله : ويؤخذ من هذا ) أي من الفرق . ( قوله : لاستلزامه ) أي الرد . ( قوله : مطلقا ) أي مع الرد وبدونه . ( قوله : ووقع لشيخنا في شرح الروض إلخ ) وفي سم بعد سوق عبارة شرح الروض المارة آنفا ما نصه وهو يفيد الجواز فيما إذا اتحد الواقف وتعدد الموقوف عليه والمنع في عكس ذلك وذلك عكس ما قاله الشارح . ا هـ .

                                                                                                                              ولعل الأقرب مدركا ما قاله الشارح دون شرح الروض وإن وافقه النهاية والمغني . ( قوله : والوجه ما قررته ) خلافا للنهاية والمغني كما مر




                                                                                                                              الخدمات العلمية