للحق أي : يتبين بها أن ما خرج لكل هو الذي ملكه كالذي في الذمة لا يتعين إلا بالقبض ( في الأظهر ) إذ لو كانت بيعا لما دخلها إجبار ، ولما جاز فيها الاعتماد على القرعة كذا قالوه وهو مشكل ؛ لأن قسمة التعديل بيع وقد دخلها الإجبار وجاز الاعتماد فيها على القرعة وجوابه أن كلا منهما لما انفرد ببعض المشترك بينهما صار كأنه باع ما كان له بما كان للآخر ولم نقل بالتبين كما قلنا في الإفراز للتوقف هنا على التقويم وهو تخمين قد يخطئ ، ومن ثم كانت قسمة الرد بيعا لذلك وإنما وقع الإجبار في قسمة التعديل للحاجة إليه كما يبيع الحاكم مال المدين جبرا ولم يقع في الرد ؛ لأنه إجبار على دفع مال غير مستحق وهو بعيد . وقيل : الإفراز بيع فيما لا يملكه من نصيب صاحبه إفراز فيما كان يملكه قبل القسمة ودخله الإجبار للحاجة وهذا أوجه في المعنى ومن ثم جريا عليه في مواضع لكن المعتمد الأول ، ولا تتأثر القسمة بشرط فاسد إلا إذا كانت بيعا ، وقسمة الوقف من الملك لا تجوز إلا إذا كانت إفرازا [ ص: 207 ] ولا رد فيهما من المالك وإن كان فيها رد من أرباب الوقف بخلاف ما إذا كانت بيعا فإنها تمتنع مطلقا وفيها رد من المالك ؛ لأنه حينئذ يأخذ بإزاء ملكه جزءا من الوقف وهو ممتنع وإن نازع في ذلك ( وقسمة الأجزاء ) بالإجبار والتراضي ( إفراز ) السبكي وغيره سواء أكان الطالب المالك أم الناظر أم الموقوف عليهم وفي شرح المهذب لم تجز القسمة إن قلنا أنها بيع على المذهب . في الأضحية إذا اشترك جمع في بدنة أو بقرة
وهذه نظيرة مسألتنا وبين أربابه تمتنع مطلقا ؛ لأن فيه تغييرا لشرطه نعم لا منع من مهايأة رضوا بها كلهم إذ لا تغيير فيها لعدم لزومها وجزم الماوردي بأن الواقف لو تعدد جازت القسمة كما في واعتمده قسمة الوقف عن الملك البلقيني وعليه فيظهر أن محله حيث لا رد فيها من أحد الجانبين لاستلزامه حينئذ استبدال جزء وقف بجزء آخر وقف وهو ممتنع مطلقا وبه يفرق بين هذا وما مر في قسمة الوقف عن الملك من جواز رد أرباب الوقف ؛ لأنه لا يلزم عليه ذلك ويؤخذ من هذا أن جازت إفرازا بشرط عدم الرد من أحد الجانبين هنا أيضا لاستلزامه الاستبدال ولو مع اتحاد المستحق بخلاف ما لو اتحد الواقف واختلف الموقوف عليهم فلا يجوز مطلقا ؛ لأن فيها تغييرا لشرطه ووقع الواقف لو تعدد ، واتحد الموقوف عليهم لشيخنا في شرح الروض ما يخالف ذلك والوجه ما قررته