( ولو أو كونه حماما أو لما يقصد من تلك الأرض لو قسم ( والباقي لآخر ) وإن تعدد كما يأتي بسطه قبيل التنبيه الآتي وهو يصلح لذلك ( فالأصح إجبار صاحب العشر ) [ ص: 199 ] وإن بطل نفع حصته بالكلية كما يصرح به كلامهم ( بطلب صاحبه ) لانتفاعه بحصته من الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة فهو معذور وضرر صاحب العشر إنما نشأ من قلة نصيبه لا من مجرد القسمة ( دون عكسه ) ؛ لأنه مضيع لماله متعنت نعم إن ملك أو أحيا ما لو ضم لعشره صلح أجيب ويظهر أن يأتي هنا ما يأتي قريبا فيما لو طلب أن يكون نصيبه إلى جهة أرضه كان له عشر دار ) أو حمام أو أرض ( لا يصلح للسكنى )