الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو كان له عشر دار ) أو حمام أو أرض ( لا يصلح للسكنى ) أو كونه حماما أو لما يقصد من تلك الأرض لو قسم ( والباقي لآخر ) وإن تعدد كما يأتي بسطه قبيل التنبيه الآتي وهو يصلح لذلك ( فالأصح إجبار صاحب العشر ) [ ص: 199 ] وإن بطل نفع حصته بالكلية كما يصرح به كلامهم ( بطلب صاحبه ) لانتفاعه بحصته من الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة فهو معذور وضرر صاحب العشر إنما نشأ من قلة نصيبه لا من مجرد القسمة ( دون عكسه ) ؛ لأنه مضيع لماله متعنت نعم إن ملك أو أحيا ما لو ضم لعشره صلح أجيب ويظهر أن يأتي هنا ما يأتي قريبا فيما لو طلب أن يكون نصيبه إلى جهة أرضه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وإن بطل نفع حصته بالكلية إلخ ) هل يأتي هذا التفصيل في نحو الثوب النفيس حتى لو كان لأحد الشريكين منه ما يبطل نفعه بالكلية بالقسمة والباقي للآخر أجيب الآخر فقط



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولو كان له إلخ ) أشار به إلى أن ضرر القسمة قد يكون على أحد الشريكين فقط قال الحلبي قوله : وما عظم ضرر قسمته أي عليهما أو أحدهما انتهى . ا هـ .

                                                                                                                              بجيرمي . ( قوله : وهو يصلح لذلك ) أي ولو بضم ما يملكه بجواره . ا هـ .

                                                                                                                              مغني ( قول المتن فالأصح إجبار صاحب العشر إلخ ) ظاهره وإن كان [ ص: 199 ] محجورا عليه وهو ظاهر . ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله : وإن بطل نفع حصته بالكلية إلخ ) هل يأتي هذا التفصيل في نحو الثوب النفيس حتى لو كان لأحد الشريكين منه ما يبطل نفعه بالكلية بالقسمة والباقي للآخر أجيب الآخر فقط . ا هـ .

                                                                                                                              سم أقول قضية التعليل وكذا قضية جعل عشر الدار في المتن مثالا كما أشار إليه الشارح والنهاية وصرح به المغني وشرح المنهج أن التفصيل المذكور يجري فيه أيضا والله أعلم ( قول المتن دون عكسه ) وهو عدم إجبار صاحب الباقي بطلب صاحب العشر القسمة . ا هـ .

                                                                                                                              مغني . ( قوله : لأنه إلخ ) أي صاحب العشر الطالب للقسمة . ( قوله : إن ملك أو أحيا ) المراد بالإحياء إمكانه بأن يكون ما يلي الدار مواتا كما مر عن المغني ويأتي عن ع ش وهل المراد بالملك أيضا إمكانه بأن يكون ما يليها ملكا لمن يظن أنه يسمح ببيع شيء منه أو لا ؟ وقضية آخر كلام المغني المار آنفا نعم فليراجع . ( قوله : أجيب ) أي : فيأخذ ما هو بجوار ملكه ويجبر شريكه على ذلك ؛ لأن الفرض أن الأجزاء متساوية ولا ضرر عليه . ا هـ .

                                                                                                                              حلبي عبارة ع ش وإذا أجيب فإذا كان الموات أو الملك في أحد جوانب الدار دون باقيها فهل يتعين إعطاؤه لما يلي ملكه بلا قرعة وتكون هذه الصورة مستثناة من كون القسمة إنما تكون بالقرعة أو لا بد من القرعة حتى لو خرجت حصته في غير جهة ملكه لا تتم القسمة أو يصور ذلك بما إذا كان الموات أو المملوك محيطا بجميع جوانب الدار فيه نظر ولا يبعد الأول للحاجة مع عدم ضرر الشريك حيث كانت الأجزاء متساوية . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : ويظهر أن يأتي إلخ ) مر آنفا عن الحلبي و ع ش اعتماده ( قوله : ما يأتي إلخ ) أي في شرح ويحترز عن تفريق حصة واحد




                                                                                                                              الخدمات العلمية