( ) وحينئذ ( فيعمل فيه بعدلين ) ذكرين يشهدان عنده به لا بأقل منهما ( ويقسم ) بنفسه وله العمل فيه بعلمه كما علم من كلامه في القضاء ، وعلم من كلامه أنه لا يشترط معرفته بالقيمة ، فيرجع لعدلين خبيرين وقيل : يشترط ورجحه وللإمام جعل القاسم حاكما في التقويم البلقيني في غير قسمة الإفراز والمعتمد الأول نعم يستحب ذلك خروجا من الخلاف ( ) وجوبا كما هو ظاهر ( رزق منصوبه من بيت المال ) من سهم المصالح ؛ لأنه من المصالح العامة ( فإن لم يكن ) فيه مال ، أو ثم مصرف أهم أو منع ظلما ، ولهذا العموم الذي قد يستفاد من عبارته حذف قول أصله فيه مال ( فأجرته على الشركاء ) إن استأجروه لا إن عمل ساكتا وذلك ؛ لأنه يعمل لهم مع التزامهم له عوضا وليس للإمام حينئذ تعيين قاسم أي : يحرم عند القاضي ويكره عند ويجعل الإمام الفوراني وذلك ؛ لأنه يتغالى في الأجرة أو يواطئه بعضهم فيحيف أما لو استأجره بعضهم [ ص: 196 ] فالكل عليه وإنما حرم على القاضي أخذ أجرة على الحكم مطلقا ؛ لأنه حق الله تعالى وما هنا حق متمحض للآدمي ومن ثم كان القضاء فرضا دون القسمة ، ونظر ابن الرفعة في عدم فرضيتها ثم فرق بما يقتضي أن للقاضي أخذ الأجرة إذا قسم بينهم ونظر فيه أيضا وليس النظر بالواضح ؛ لأنه لم يأخذها من حيث القضاء بل من حيث مباشرته للقسمة الغير المتوقفة على القضاء ( فإن استأجروه ) كلهم معا .
( وسمى كل منهم قدرا ) كاستأجرناك لتقسم هذا بيننا بدينار على فلان ، ودينارين على فلان ، وثلاثة على فلان أو وكلوا من عقد لهم كذلك ( لزمه ) أي : كلا ما سماه ولو فوق أجرة المثل ساوى حصته أم لا أما مرتبا فيجوز على المنقول المنصوص ومن ثم قال الإسنوي وغيره : أنه المعروف فجزم الأنوار وغيره بعدم الصحة إلا برضا الباقين ؛ لأن ذلك يقتضي التصرف في ملك غيره بغير إذنه ضعيف نقلا ، وإن كان قويا مدركا ومن ثم اعتمده البلقيني وعليه له ذلك في قسمة الإجبار من الحاكم ( وإلا ) يسم كل منهم قدرا بل أطلقوه ( فالأجرة موزعة على الحصص ) ؛ لأنها من مؤن الملك كنفقة المشترك هذا في غير قسمة للتعديل ، أما فيها فإنها توزع بحسب المأخوذ قلة وكثرة لا بحسب الحصص الأصلية ؛ لأن العمل في الكثير أكثر منه في القليل هذا إن صحت الإجارة وإلا وزعت أجرة المثل على قدر الحصص مطلقا [ ص: 197 ] كما لو أمر القاضي من يقسم بينهم إجبارا ( وفي قول على الرءوس ) ؛ لأن العمل في النصيب القليل كهو في الكثير