الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو سمع بينة على غائب فقدم ) ، ولو ( قبل الحكم لم يستعدها ) أي : لم يلزمه لوقوع سماعها صحيحا لكنه على حجته من إبداء قادح ، أو دافع ( بل يخبره ) بالحال فيتوقف حكمه على إخباره كما في المطلب ، وقول البلقيني اعتراضا عليه الإعذار غير شرط عندنا لصحة الحكم رده تلميذه أبو زرعة بأنه في غير هذه لحضوره الدعوى والبينة فهو متمكن من الدفع ، وأما هنا فلم يعلم فاشترط إعلامه ( ويمكنه من الجرح ) ، أو نحوه كإثبات نحو عداوة ، ولو بعد الحكم أخذا من قولهم يقبل الجرح بعده ، ويمهل ثلاثة أيام ، ولا بد أن يؤرخ الجرح بيوم الشهادة ، أو قبلها ، وقبل مضي مدة الاستبراء

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن على غائب فقدم إلخ . ) أي : أو على صبي فبلغ عاقلا ، أو على مجنون فأفاق قال الأذرعي ، والظاهر أنه لا عبرة ببلوغ الصبي سفيها لدوام الحجر عليه كما لو بلغ مجنونا . ا هـ . مغني ( قوله : لم يلزمه ) أي : القاضي . ا هـ . رشيدي أي : إعادة السماع ( قوله : لكنه على حجته إلخ . ) يغني عنه قوله : الآتي ، ويمكنه من الجرح ، أو نحوه إلخ . ( قوله : من إبداء قادح ) أي : كالجرح ، وقوله : أو دافع كالأداء ( قوله : فيتوقف حكمه إلخ ) أي : فيما إذا قدم قبل الحكم كما هو ظاهر ( قوله : عليه ) أي : على المطلب ( قوله : الإعذار غير شرط إلخ . ) أي : الاعتراف بما يريد القاضي الحكم به ، وإبداء عذر في عدم الاعتراف به ، أو لا مثلا ، وفي المختار أعذر صار ذا عذر . ا هـ . ع ش أقول الظاهر أن همزة الإفعال هنا للسلب أي : إزالة العذر ( قوله : لصحة الحكم ) صلة شرط ( قوله : لحضوره إلخ . ) أي : ثم . ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله : أو نحوه ) إلى قول المتن ، ولو عزل في المغني إلا قوله : أخذا إلى ، ويمهل ( قوله : نحو عداوة ) أي : كالبعضية للمحكوم له ( قوله : ولو بعد الحكم إلخ ) يغني عنه ما قدره قبل الحكم في المتن ( قوله : ويمهل إلخ . ) أي : وجوبا . ا هـ . ع ش ( قوله : وقبل مضي مدة الإبراء ) وهي سنة . ا هـ . ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية