الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ومن ب ) مسافة ( قريبة ) ، ولو بعد الدعوى عليه في حضوره ، وهو ممن يتأتى حضوره ( كحاضر فلا تسمع ) دعوى ، ولا ( بينة ) عليه ( ولا يحكم بغير حضوره ) ، بل يحضره وجوبا لسهولة إحضاره لئلا يشتبه على الشهود ، أو ليدفع إن شاء ، أو يقر فيغني عن البينة ، والنظر فيها ، أو لتمتنع الشهود إن كانوا كذبة حياء ، أو خوفا منه ، ومحل ما ذكر في منع سماع البينة إذا تيسر إحضار المدعى عليه ، ولم يضطر الشهود إلى السفر فورا ، وإلا فينبغي حينئذ جواز سماعها في غيبته للضرورة ، وإن أمكن أن يشهد على شهادتها أخذا من قولهم إذا قام بالشاهد عذر منعه من الأداء جاز للقاضي أن يرسل من يشهد على شهادته ، أو من يسمعها أي : أو يسمعها هو كما فهم بالأولى فإذا جاز له سماعها هنا مع تيسر الشهادة على شهادته فكذا في مسألتنا ، بل قضية قولهم ، أو يرسل من يسمعها أنه لا يحتاج لحضور الخصم حينئذ فيتأيد به ما ذكرته ، وإذا سمعت في غيبته ، وجب أن يخبر بأسمائهم ليتمكن من القدح ( إلا لتواريه ) ، ولو بالذهاب لنحو السلطان زعما منه أنه يخاف جور الحاكم عليه كما هو ظاهر ؛ لأن الخصم لو مكن من ذلك تعذر القضاء فوجب أن لا يلتفت لهذا العذر منه ، وإن اشتهر جور قاضي الضرورة ، وفسقه ، أو حبسه بمحل لا يمكن الوصول إليه ، أو هربه من مجلس الحكم ( أو تعززه ) أي : تغلبه ، وقد ثبت ذلك عند القاضي فتسمع البينة [ ص: 188 ] ويحكم بغير حضوره من غير يمين للاستظهار على المنقول المعتمد تغليظا عليه ، وإلا لامتنع الناس كلهم فإن لم يكن للمدعي بينة جعل الآخر في حكم الناكل فيحلف المدعي يمين الرد خلافا للماوردي ومن تبعه ، ثم يحكم له لكن لا بد من تقديم النداء بأنه إن لم يحضر جعل ناكلا قاله الماوردي والروياني

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ومن بمسافة قريبة ) أي : في محل ولايته ( قوله : بل قضية قولهم ، أو يرسل من يسمعها أنه لا يحتاج لحضور الخصم إلخ . ) في تجريد المزجد ما نصه إذا كان للمطلوب عذر - [ ص: 188 ] عن الحضور كمرض ، أو حبس ظالم ، أو خوف منه ، وهو معروف النسب ، ولم يكن للمدعي بينة قال القمولي فيظهر سماع الدعوى ، والبينة ، والحكم عليه لأن المرض كالغيبة في سماع شهادة الفرع ، وكذا في الحكم عليه ، وقد صرح بذلك البغوي قلت زاد الغزي عنه أنه لا يكلف نصب ، وكيل يخاصم عنه . ا هـ . ، وسيأتي ذلك في شرح أحضره بأعوان السلطان ( قوله : من غير يمين للاستظهار على المنقول المعتمد إلخ . ) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي ما صححه البلقيني من وجوب يمين الاستظهار هنا أيضا احتياطا للحكم ( قوله : خلافا للماوردي ) في [ ص: 189 ] تجريد المزجد ما نصه قال الماوردي والروياني هل يحكم على المتواري بعد تعذر إحضاره ، والنداء عليه بيمين خصمه تنزيلا لتواريه منزلة نكوله فيه وجهان أشبههما نعم لكن بعد أن ينادي عليه بأن يسمع الدعوى عليه ، ويحكم عليه بالنكول ، فإن لم يحضر قضى بنكوله ، ورد اليمين على المدعي ، فإن حلف حكم له بما ادعاه . ا هـ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ومن بمسافة قريبة ) أي : وهو في محل ولايته سم ، وهي أي : القريبة دون البعيدة بوجهيها مغني ( قوله : وهو ممن يتأتى حضوره ) سيذكر محترزه في شرح ، فإن امتنع بلا عذر أحضره إلخ . ( قول المتن كحاضر ) أي : حكمه كحكم حاضر في البلد . ا هـ . مغني ( قوله : أو ليدفع إلخ . ) أو هنا ، وفي قوله : الآتي ، أو ليمتنع إلخ . بمعنى الواو كما عبر بها الأسنى ( قوله : إذا تيسر إلخ . ) خبر ، ومحل ما ذكر إلخ . ( قوله : أن يشهد ) ببناء المفعول ، والفاعل من الإشهاد ، والضمير على الثاني للقاضي ، أو المدعي ، أو للشهود بتأويل من ذكر ( قوله : عذر إلخ . ) أي : مما يرخص في ترك الجمعة كما يأتي ( قوله : أي : أو يسمعها هو ) أي : القاضي بوصوله بنفسه إلى الشاهد قوله : فإذا جاز له إلخ . فكذا في مسألتنا ، ولك أن تمنع الملازمة ( قوله : سماعها هنا ) أي : بنفسه ، أو نائبه ( قوله : بل قضية قولهم ، أو يرسل من يسمعها أنه إلخ . ) في تجريد المزجد ما نصه إذا كان للمطلوب عذر عن الحضور كمرض ، أو حبس ظالم ، أو خوف منه ، وهو معروف النسب ، ولم يكن للمدعي بينة قال القمولي فيظهر سماع الدعوى ، والبينة ، والحكم عليه ؛ لأن المرض كالغيبة في سماع شهادة الفرع ، وكذا في الحكم عليه ، وقد صرح بذلك البغوي قلت زاد الغزي عنه أنه لا يكلف نصب وكيل يخاصم عنه انتهى ، وسيأتي ذلك في شرح أحضره بأعوان السلطان . ا هـ .

                                                                                                                              سم ، وقوله : ولم يكن للمدعي إلخ . الصواب إسقاط لم يكن ( قوله : حينئذ ) أي : حين إرساله من يسمع الشهادة ( قول المتن إلا لتواريه ، أو تعززه ) أي : وعجز القاضي عن إحضاره بنفسه ، وبأعوان السلطان مغني وشيخ الإسلام ( قوله : أو حبسه ) إلى قول المتن ، وإذا استعدى في النهاية إلا قوله : من غير يمين إلى ، فإن لم يكن ، وقوله : ولو بعد الحكم إلى ، ويمهل ، وما أنبه عليه ( قوله : أو حبسه إلخ ) عطف على تواريه كما هو صريح صنيع النهاية قد يقال إن ذكره أي : الحبس هنا لا يناسب قوله : السابق ، وهو ممن يتأتى حضوره ، بل ذلك داخل في مفهومه ، ولذا ذكره ابن المقري والمغني في مفهوم ما يأتي من الامتناع بلا عذر ( قوله : ، وقد ثبت ذلك ) أي : التواري ، وما عطف عليه ، ولو بقول عون ثقة كما يأتي ( قوله : فتسمع البينة ) إلى قول المتن ، بل [ ص: 188 ] يخبره في المغني ( قوله : بغير حضوره ) ، وبغير نصب وكيل ينكر عنه . ا هـ . مغني ( قوله : من غير يمين إلخ . ) وفاقا لابن المقري وشيخ الإسلام والمغني ، وخلافا للنهاية والشهاب الرملي ( قوله : وإلا ) أي : وإن لم يستثن المتواري ، وما عطف عليه ( قوله : جعل الآخر في حكم الناكل إلخ . ) وفاقا للأسنى ، والمغني ، وتجريد المزجد كما يأتي ، وخلافا للنهاية عبارته جعل الآخر في حكم الناكل فيحلف المدعي يمين الرد على ما ادعاه بعضهم ، ثم يحكم له لكن صرح الماوردي بخلافه ، وتبعه جمع ، وعلى الأول فلا بد من تقديم النداء إلخ . وقوله : لكن صرح الماوردي بخلافه ، وقول الشارح خلافا للماوردي قد يخالفان قولهما الآتي ( قوله : جعل الآخر في حكم الناكل إلخ . ) هذا خاص بالمتواري ، والمتعزز بخلاف المحبوس الذي زاده الشارح . ا هـ .

                                                                                                                              رشيدي قاله الماوردي ، ولعل سم إليه أشار بما نصه قوله : خلافا للماوردي في تجريد المزجد ما نصه قال الماوردي والروياني هل يحكم على المتواري بعد تعذر إحضاره ، والنداء عليه بيمين خصمه تنزيلا لتواريه منزلة نكوله فيه وجهان أشبههما نعم لكن بعد أن ينادى عليه بأن يسمع الدعوى عليه ، ويحكم عليه بالنكول ، فإن لم يحضر قضى عليه بنكوله ، ورد اليمين على المدعي ، فإن حلف حكم له بما ادعاه انتهى . ا هـ . سم ، ويأتي عن الأسنى ، والمغني مثل كلام التجريد




                                                                                                                              الخدمات العلمية