( ومن ب ) مسافة ( قريبة ) ، ولو بعد الدعوى عليه في حضوره ، وهو ممن يتأتى حضوره ( كحاضر فلا تسمع ) دعوى ، ولا ( بينة ) عليه ( ولا يحكم بغير حضوره ) ، بل يحضره وجوبا لسهولة إحضاره لئلا يشتبه على الشهود ، أو ليدفع إن شاء ، أو يقر فيغني عن البينة ، والنظر فيها ، أو لتمتنع الشهود إن كانوا كذبة حياء ، أو خوفا منه ، ومحل ما ذكر في منع ، ولم يضطر الشهود إلى السفر فورا ، وإلا فينبغي حينئذ جواز سماعها في غيبته للضرورة ، وإن أمكن أن يشهد على شهادتها أخذا من قولهم إذا سماع البينة إذا تيسر إحضار المدعى عليه جاز للقاضي أن يرسل من يشهد على شهادته ، أو من يسمعها أي : أو يسمعها هو كما فهم بالأولى فإذا جاز له سماعها هنا مع تيسر الشهادة على شهادته فكذا في مسألتنا ، بل قضية قولهم ، أو يرسل من يسمعها أنه لا يحتاج لحضور الخصم حينئذ فيتأيد به ما ذكرته ، وإذا سمعت في غيبته ، وجب أن يخبر بأسمائهم ليتمكن من القدح ( إلا لتواريه ) ، ولو بالذهاب لنحو السلطان زعما منه أنه يخاف جور الحاكم عليه كما هو ظاهر ؛ لأن الخصم لو مكن من ذلك تعذر القضاء فوجب أن لا يلتفت لهذا العذر منه ، وإن اشتهر جور قاضي الضرورة ، وفسقه ، أو حبسه بمحل لا يمكن الوصول إليه ، أو هربه من مجلس الحكم ( أو تعززه ) أي : تغلبه ، وقد ثبت ذلك عند القاضي فتسمع البينة [ ص: 188 ] ويحكم بغير حضوره من غير يمين للاستظهار على المنقول المعتمد تغليظا عليه ، وإلا لامتنع الناس كلهم فإن لم يكن للمدعي بينة جعل الآخر في حكم الناكل فيحلف المدعي يمين الرد خلافا قام بالشاهد عذر منعه من الأداء للماوردي ومن تبعه ، ثم يحكم له لكن لا بد من تقديم النداء بأنه إن لم يحضر جعل ناكلا قاله الماوردي والروياني