( فرع )
لزمه بيعه إن تعين طريقا لسلامته ، وقد صرح الأصحاب بأنه إنما يتسلط على أموال الغائبين إذا أشرفت على الضياع ، أو مست الحاجة إليها في استيفاء حقوق ثبتت على الغائب قالوا : ثم في الضياع تفصيل فإن امتدت الغيبة ، وعسرت المراجعة قبل وقوع الضياع ساغ التصرف ، وليس من الضياع اختلال لا يؤدي لتلف المعظم ، ولم يكن سار بالامتناع بيع مال الغائب لمجرد المصلحة ، والاختلال المؤدي لتلف المعظم ضياع نعم الحيوان يباع بمجرد تطرق اختلال إليه لحرمة الروح ، ولأنه يباع على مالكه بحضرته إذا لم ينفقه ، ومتى أمكن تدارك الضياع بالإجارة اكتفى بها ، ويقتصر على أقل زمن يحتاج إليه ، ولو نهي عن التصرف في ماله امتنع إلا في الحيوان . ا هـ . ملخصا ، وفي فتاوى غاب إنسان من غير وكيل ، وله مال فأنهى إلى الحاكم أنه إن لم يبعه اختل معظمه القفال ، ولا يأخذ له بالشفعة ، وإذا قدم لم ينقض بيع الحاكم ، ولا إيجاره ، وإذا أخبر بغصب ماله ، ولو قبل غيبته ، أو بجحد مدينه ، وخشي فلسه فله نصب من يدعيه ، ولا يسترد ، وديعته ، وأفتى للقاضي بيع مال الغائب بنفسه ، أو قيمه إذا احتاج إلى نفقة ، وكذا إذا خاف فوته ، أو كان الصلاح في بيعه الأذرعي فيمن بأن الحاكم ينصب من يستوفيه ، وينفق على من عليه مؤنته ، وقد تناقض كلام طالت غيبته ، وله دين خشي تلفه الشيخين فيما للغائب من دين ، وعين فظاهره في موضع منع الحاكم من قبضهما ، وفي آخر جوازه فيهما ، وفي آخر جوازه في العين فقط ، وهو ، أوجه ؛ لأن بقاء الدين في الذمة أحرز منه في يد الحاكم بخلاف العين قال : والكلام في مدين ثقة مليء ، وإلا وجب أخذه منه قطعا ، وبه يتأيد ما ذكر عن الفارقي القفال والأذرعي ، والذي يتجه أن ما غلب على الظن فواته على مالكه لفلس ، أو جحد ، أو فسق يجب أخذه عينا كان ، أو دينا ، وكذا لو طلب من العين عنده قبضها منه لسفر ، أو نحوه ، وما لا يجوز في العين لا يجوز في الدين ، والكلام في قاض أمين كما علم مما مر في الوديعة قال الزركشي وقد أطلق الأصحاب أنه ، وقياسه في الغائب مثله ، ولو مات الغائب ، وورثه محجور ، وليه القاضي لزمه قبض ، وطلب جميع ماله من [ ص: 186 ] عين ، ودين ، والله أعلم يلزم الحاكم قبض دين حاضر ممتنع من قبوله بلا عذر