( ، والأصح أنه علي لما مر أن الاستزكاء حق لله تعالى ، ولهذا لا يجوز لا يكفي في التعديل قول المدعى عليه هو عدل ، وقد غلط ) في شهادته ، وإن رضي الخصم ، ومقابله الاكتفاء بذلك في الحكم عليه لا في التعديل إذ لا قائل به ، وقوله : وقد غلط ليس بشرط ، بل هو بيان ؛ لأن إنكاره مع اعترافه بعدالته مستلزم لنسبته للغلط ، وإن لم يصرح به فإن قال عدل فيما شهد به علي كان إقرارا منه به ، ويسن له ، ولا يلزمه . الحكم بشهادة فاسق
وإن طلب الخصم إذا ارتاب فيهم لكن بقيده الآتي قبيل الحسبة ، وفي المنتقبة ، وإلا وجب أن يفرقهم ، ويسأل كلا ، ويستقصي ، ثم يسأل الثاني قبل اجتماع الأول به ، ويستقصي ، ويعمل بما غلب على ظنه ، والأولى كون ذلك قبل التزكية ، ولهم أن لا يجيبوه ، ويلزمه حينئذ القضاء إن وجدت شروطه ، ولا عبرة بريبة يجدها ، ولو قال : لا دافع لي فيه ، ثم أتى ببينة بنحو عداوته ، أو فسقه ، وادعى أنه كان جاهلا بذلك قبل قوله : بيمينه على ما ذكره بعضهم فله بعد حلفه إقامة البينة بذلك فإن قلت : أطلقوا [ ص: 163 ] قبوله في لا بينة لي ، وما معه مما مر آنفا الظاهر ، أو الصريح في أنه لا يمين عليه ، وهذا يرد على ذلك البعض قلت يمكن الفرق بأن التنافي هنا أظهر ؛ لأنه نفى القادح على العموم ثم أثبت بعضه في شخص واحد فاحتاج ليمين تؤيد صدقه في ذلك الإثبات ، وأما ثم فإتيانه ببينة لا ينافي لا بينة لي من كل وجه ؛ لأنهما لم يتواردا على شيء واحد ، وأما قولهم قد يكون له بينة ، ولا يعلمها فلا فارق فيه ؛ لأنه قد يكون عدوه مثلا ، وهو لا يعلمه ، ولو فإن كان بينه ، وبين الأداء دون سنة ردا ، وإلا فلا ، ولو لم يعينا للشرب وقتا سئل المقر ، وحكم بما يقتضيه تعيينه فإن أبى عن التعيين توقف عن الحكم ، ولو أقام بينة على إقرار المدعي بأن شاهديه شربا الخمر مثلا ، وقت كذا بنى على ما لو ادعى الخصم أن المدعي أقر بنحو فسق بينته ، وأقام شاهدا ليحلف معه ، والأصح بطلان بينته لا دعواه فلا يحلف الخصم مع شاهده ؛ لأن الغرض الطعن في البينة ، وهو لا يثبت بشاهد ، ويمين ، ولو قال بعد بينته : شهودي فسقة ردا ، وإيهام الروضة خلاف ذلك غير مراد . شهدا بأن هذا ملكه ، ورثه فشهد آخران بأنهما ذكرا بعد موت الأب أنهما ليسا بشاهدين في هذه الحادثة ، أو أنهما ابتاعا الدار منه