( ويجب ) صريحا كزان ، ولا يكون به قاذفا للحاجة مع أنه مسئول ، وبه فارق شهود الزنا إذا نقصوا كما مر مع أنه يندب لهم الستر [ ص: 161 ] أو سارق للاختلاف في سببه فوجب بيانه ليعمل القاضي فيه باعتقاده نعم لو اتحد مذهب القاضي ، وشاهد الجرح لم يبعد الاكتفاء منه بالإطلاق لكن ظاهر كلامهم أنه لا فرق ، ويوجه بما مر آنفا ، وقال ذكر سبب الجرح الإمام والغزالي علمه بسببه مغن عن تفسيره ، ولو علم له مجرحات اقتصر على واحد لعدم الحاجة لأزيد منه ، بل قال ابن عبد السلام لا يجوز جرحه بالأكبر لاستغنائه عنه بالأصغر فإن لم يبين سببه لم يقبل لكن يجب التوقف عن الاحتجاج به إلى أن يبحث عن ذلك الجرح كما يأتي أما سبب العدالة فلا يحتاج لذكره لكثرة أسبابها ، وعسر عدها قال جمع متأخرون : ولا يشترط حضور المزكي والمجروح ولا الشهود له أو عليه أي : لأن الحكم بالجرح ، والتعديل حق لله تعالى ، ومن ثم كفت فيهما شهادة الحسبة نعم لا بد من تسمية البينة للخصم ليأتي بدافع إن أمكنه ( ويعتمد فيه ) أي : الجرح ( المعاينة ) لنحو زناه ، أو السماع لنحو قذفه ( أو الاستفاضة ) عنه بما يجرحه ، وإن لم يبلغ التواتر ، ولا يجوز اعتماد عدد قليل إلا إن شهد على شهادتهم ، ووجد شرط الشهادة على الشهادة ، والأشهر أنه يذكر معتمده المذكور ، والأقيس لا ، لزيادة علم الجارح ( ويقدم ) الجرح ( على التعديل )