( وإذا عمل بعلمه ) قطعا ، ولم يحتج لتزكية إن علم عدالة ، وإن طلبها الخصم نعم أصله ، وفرعه لا تقبل تزكيته لهما فلا يعمل فيهما بعلمه ( وإلا ) يعلم فيهم شيئا ( وجب ) عليه ( الاستزكاء ) أي : طلب من يزكيهم ، وإن اعترف الخصم بعدالتهم كما يأتي ؛ لأن الحق لله تعالى نعم إن صدقهما فيما شهدا به عمل به من جهة الإقرار لا الشهادة ، ولو عرف عدالة مزكي المزكى فقط كفى خلافا لما وقع شهد شهود ) بين يدي قاض بحق ، أو تزكية ( فعرف عدالة ، أو فسقا للزركشي ، وله الحكم بسؤال المدعي عقب ثبوت العدالة ، والأولى أن يقول للمدعى عليه : هل لك دافع في البينة ، أو غيرها ، ويمهله ثلاثة أيام فأقل ، وفي هذا الإمهال بغير رضا الخصم ، ولا طلب المدعى عليه [ ص: 157 ] نظر ظاهر .
والفرق بينه وبين ما يأتي في الحيلولة بلا طلب غير خفي ، ويجاب مدع طلب الحيلولة بعد البينة ، وقيل : التزكية ، وله حينئذ ملازمته بنفسه ، أو بنائبه ، وبعد الحيلولة لا ينفذ تصرف واحد منهما نعم من بان له نفوذ تصرفه كما هو ظاهر مما مر ، وللحاكم فعلها بلا طلب إن رآه ، ولا يجيب طالب استيفاء ، أو حجر ، أو حبس قبل الحكم ( بأن ) بمعنى كأن ( يكتب ما يتميز به الشاهد ) اسما ، وصفة ، وشهرة لئلا يشتبه ، ويكفي مميز ( والمشهود له ، وعليه ) لئلا يكون قريبا ، أو عدوا ، وهذا ليس من الاستزكاء ، بل مما يريح من النظر بعده في مانع آخر من نحو عداوة ، أو قرابة ( وكذا قدر الدين على الصحيح ) ؛ لأنه قد يغلب على الظن صدق الشاهد في القليل دون الكثير ، ولا بعد في كون العدالة تختلف بذلك ، وإن كانت ملكه فمن ثم ضعف المصنف الخلاف ، وإن قواه الإمام ، ونقل المقابل عن معظم الأئمة [ ص: 158 ] فاندفع قول شارح لا يحسن التعبير بالصحيح ، بل بالأصح ( ويبعث به ) أي : المكتوب ( مزكيا ) أي : اثنين مع كل نسخة مخفية عن الآخر ، وسماه به ؛ لأنه سبب في التزكية فلا ينافي قول أصله إلى المزكي خلافا لمن اعترضه ، وهؤلاء المبعوثون ويسمون أصحاب المسائل ؛ لأنهم يبحثون ، ويسألون ، ويسن أن يكون بعثهما سرا ، وأن لا يعلم كلا بالآخر ، ويطلقون على المزكين حقيقة ، وهم المرسول إليهم ( ثم ) بعد السؤال ، والبعث ( يشافهه المزكي بما عنده ) من جرح فيسن له إخفاؤه ، ويقول : زدني في شهودك ، وتعديل فيعمل به ، ثم هذا المزكى إن كان شاهد أصل فواضح ، وإلا اشترط في الأصل عذر يجوز الشهادة على الشهادة ، وقال جمع : لا يشترط ذلك للحاجة ، ولو ولي صاحب المسألة الحكم بالجرح ، والتعديل اكتفي بقوله : فيه ؛ لأنه حاكم ( وقيل : تكفي كتابته ) أي : المزكي إلى القاضي بما عنده [ ص: 159 ] وأول الأذرعي كالحسباني هذا الوجه بما يرجع إلى المعتمد .