( والأظهر أنه ) أي : إن شاء أي : بظنه المؤكد الذي يجوز له الشهادة مستندا إليه ، وإن استفاده قبل ولايته . واشتراط القطع ومنع الاكتفاء بالظن مطلقا ضعيف ، ومن ثم مثله الأئمة بأن يدعى عنده بمال ، وقد رآه أقرضه إياه قبل ، أو سمعه قبل أقر له به مع احتمال الإبراء ، أو غيره ولو سمع دائنا أبرأ مدينه فأخبره فقال : مع إبرائه دينه باق علي عمل به [ ص: 149 ] وليس على خلاف العلم ؛ لأن إقراره المتأخر عن الإبراء دافع له ، ولا بد أن يصرح بمستنده فيقول : علمت أن له عليك ما ادعاه وقضيت ، أو حكمت عليك بعلمي ، فإن ترك أحد هذين اللفظين لم ينفذ حكمه كما قاله القاضي ولو قاضي ضرورة على الأوجه ( يقضي بعلمه ) الماوردي وتبعوه ولم يبالوا باستغراب ابن أبي الدم له قال ابن عبد السلام : ولا بد أيضا من كونه ظاهر التقوى ، والورع . ا هـ . وهو احتياط لا بأس به قطعا ، وكذا على من أقر بمجلسه أي واستمر على إقراره ، لكنه قضاء بالإقرار دون العلم ، فإن أنكر كان قضاء بالعلم فلا تناقض في كلامهما كما رد به . ويقضي بعلمه في الجرح ، والتعديل ، والتقويم البلقيني على الإسنوي . ولو رأى وحده هلال رمضان قضى به قطعا بناء على ثبوته بواحد ( إلا في حدود ) ، أو تعازير ( الله تعالى ) كحد زنا ، أو محاربة ، أو سرقة ، أو شرب لسقوطها بالشبهة مع ندب سترها في الجملة ، نعم من ظهر منه في مجلس حكمه ما يوجب تعزيرا عزروه ، وإن كان قضاء بالعلم قال جمع متأخرون كما إذا علم من مكلف أنه أسلم ، ثم أظهر الردة فيقضي عليه بموجب ذلك قال : وقد يحكم بعلمه في حد لله تعالى البلقيني : وكما إذا اعترف في مجلس الحكم بموجب حد و لم يرجع عنه فيقضي فيه بعلمه ، وإن كان إقراره سرا ؛ لخبر { } ولم يقيد بحضرة الناس وكما إذا أظهر منه في مجلس الحكم على رءوس الأشهاد نحو ردة وشرب خمر ، أما حدود الآدميين فيقضي فيها ، سواء المال ، والقود وحد القذف . ، فإن اعترفت فارجمها