هل هو مستجمع للشروط ؟ ( وتصرفه فمن ) قال : فرقت الوصية ، أو تصرفت للموصى عليه لم يعترضه إن وجده عدلا ، وإن ( وجده فاسقا أخذ المال منه ) وجوبا أي : بدل ما فوته وعين غيره ومن شك في حاله ولم تثبت عدالته عند الأول ينتزعه منه كما رجحه ( فمن ادعى وصاية سأل ) الناس ( عنها ) ألها حقيقة وما كيفية ثبوتها ؟ ( وعن حاله ) البلقيني وغيره ، ورجح الأذرعي عدم الانتزاع قال : وهو الأقرب لكلام الشيخين ، والجمهور ، أما إذا ثبتت عدالته عند الأول فلا يؤثر الشك ، وإن طال الزمن لاتحاد القضية وبه فارق شاهدا زكي ، ثم شهد بعد طول الزمن لا بد من استزكائه ( أو ) وجده ( ضعيفا ) عن القيام بها مع أمانته ( عضده بمعين ) ، ولا ينزع المال منه ، ثم بعد الأوصياء ينظر في أمناء القاضي بما ذكر في الأوصياء ، نعم له عزل من شاء منهم ولو بلا جنحة ؛ لأنهم صاروا نوابه بخلاف الأوصياء وليس له كشف عن أب وجد إلا بعد ثبوت موجب قادح عنده ، ثم ينظر في الأوقاف العامة ونحوها كاللقطات وعليه الأحظ من بقائها مفردة وخلطها بمال بيت المال وبيعها وحفظ ثمنها .