الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن ) ادعي على متول بشيء ( لم يتعلق بحكمه ) كغصب ، أو دين ، أو بيع ( حكم بينهما خليفته ، أو غيره ) كواحد من الرعية يحكمانه قال السبكي : هذا إن ادعي عليه بما لا يقدح فيه ، ولا يخل بمنصبه ، وإلا لم تسمع الدعوى قطعا ، ولا يحلف ولا طريق للمدعي حينئذ إلا البينة قال : بل ينبغي أنها لا تسمع ، وإن لم يقدح فيه حيث لم يظهر للحاكم صحة الدعوى صيانة عن ابتذاله بالدعاوى ، والتحليف . ا هـ . وفيه ما مر [ ص: 129 ] وبفرضه يتعين تقييده بقاض مرضي السيرة ظاهر العفة ، والديانة وخرج بما ذكر الدعوى على متول في محل ولايته عند قاض أنه حكم بكذا فلا تسمع بخلافه في غير محلها وبخلاف المعزول فتسمع الدعوى ، والبينة ولا يحلف .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : [ ص: 129 ] فلا تسمع ) أي : ولو مع البينة كما سيأتي ما يعلم منه ذلك عند قول المصنف : ولو رأى ورقة فيها حكمه في الشرح وهامشه عن الروض . ( قوله : أيضا فلا تسمع ) ظاهره خصوصا مع مقابلته بما بعده عدم السماع ، ولو مع البينة وهو كذلك م ر . ( قوله أيضا : فلا تسمع ) عبارة العباب في هذا ، وإن ادعي على القاضي ، أو الشاهد أنه حكم ، أو شهد له وأنكر لم يرفعه لقاض ولم يحلفه كمن أنكر الشهادة . ا هـ . ( قوله : فتسمع الدعوى ، والبينة ، ولا يحلف ) قال في شرح المنهج : ذكره في الروضة وأصلها فيما ذكرته في المعزول أي : من أنه كغيره المفيد أنه يحلف محله في غير ما ذكراه فيه . ا هـ . فيستثنى بالنسبة للتحليف ما إذا ادعي عليه أنه حكم بكذا ، وكان وجهه أن فائدة التحليف أنه قد يقر عند عرض اليمين ، أو ينكل فيحلف المدعي المردودة التي هي كالإقرار وإقرار المعزول ومن في غير محل ولايته بأنه حكم غير مقبول كما تقدم فلا فائدة لتحليفه فلا تسمع الدعوى لأجله .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : على متول ) أي على قاض متول في غير محل ولايته كما يعلم مما يأتي . ا هـ . رشيدي . ( قول المتن : حكم ) بتخفيف الكاف . ( قوله : قال السبكي ) إلى الفصل في المغني إلا قوله : وفيه ما مر إلى وخرج . ( قوله : هذا ) أي : ما في المتن . ( قوله : بما لا يقدح فيه إلخ ) كأن ادعى عليه أنه استأجره لخدمة منزله مثلا . ا هـ . ع ش . ( قوله : ولا يخل بمنصبه ) عطف تفسير . ا هـ . بجيرمي ( قوله : لم تسمع الدعوى ) أي : لأجل التحليف ، وإلا فتسمع للبينة كما يأتي . ا هـ . بجيرمي . ( قوله : وإن لم يقدح ) أي : ما ادعى به عليه . ( قوله : وفيه ما مر ) أي إن محله فيمن لم يظهر فسقه وجوره إلخ ع ش رشيدي وفيه أنه لا يلتئم مع قول الشارح بعد : وبفرضه إلخ ولعله أراد بما [ ص: 129 ] مر ما ذكره في الشرح وقيل لا حتى إلخ من قوله ، ويرد بأن هذا الظاهر إلخ . ( قوله : وبفرضه ) أي : فرض صحة كلام السبكي . ا هـ . ع ش ( قوله : وخرج إلخ ) عبارة شرح المنهج ، والمغني وليس لأحد أن يدعي على متول إلخ . ( قوله : بما ذكر ) أي : قول المتن : ولو ادعي على قاض جور في حكم وقوله : وإن لم يتعلق بحكمه إلخ ؛ إذ الدعوى عليه بأنه حكم بكذا ليس منهما بل هي دعوى نفس حكمه تأمل . ا هـ . بجيرمي . ( قوله : أنه حكم بكذا إلخ ) فطريقه أن يدعي على الخصم ، ويقيم البينة بأن القاضي حكم له بكذا ع ش . ا هـ . بجيرمي . ( قوله : بكذا ) أي : جورا . ا هـ . رشيدي . ( قوله : فلا تسمع ) ظاهره خصوصا مع مقابلته بما بعده عدم السماع ولو مع البينة وهو كذلك م ر . ا هـ . سم عبارة ع ش قوله : فلا تسمع أي : الدعوى ؛ لأنه يقبل قوله في محل ولايته حكمت بكذا فالدعوى مع قبول قوله : تخل بمنصبه وسيأتي في كلام المصنف أن البينة لو شهدت بأنه حكم بكذا لم يعمل به حتى يتذكره فلا فائدة في سماع الدعوى ؛ إذ غايتها إقامة بينة . ا هـ . ( قوله : بخلافه في غير محلها ) أي : الذي هو صورة المتن المارة كما مر . ا هـ . رشيدي .

                                                                                                                              ( قوله : فتسمع الدعوى ) أي : بالجور . ا هـ . رشيدي . ( قوله : فتسمع الدعوى ، والبينة ولا يحلف ) ذكره في الروضة وأصلها فما مر في المعزول محله في غير هذا مغني ونهاية أي في غير الدعوى عليه بأنه حكم بكذا ع ش وقال الرشيدي قوله : فما مر في المعزول محله في غير هذا مراده بذلك الجمع بين تصحيح المصنف هنا تحليف المعزول وتصحيحه في الروضة عدم تحليفه . ا هـ . عبارة شرح المنهج ذكره في الروضة وأصلها فما ذكرته في المعزول محله في غير ما ذكراه . ا هـ . قال البجيرمي قوله : ولا يحلف أي : عند عدم البينة وقوله : فما ذكرته في المعزول هو قوله : أو على معزول بشيء فكغيرهما فهو مفرع على قوله : ولا يحلف وحاصله دعوى التنافي بين كلامه سابقا وبين كلام الروضة وأصلها عبارة الزيادي قوله : فما ذكرته في المعزول إلخ أي : من أنه كغيره فتفصل الخصومة بإقرار ، أو حلف ، أو إقامة بينة ، وما ذكراه فيه أي : المعزول فيما يتعلق بالحكم فتسمع البينة ولا يحلف . ا هـ . وعبارة سم أي من أنه كغيره المفيد أنه يحلف محله في غير ما ذكراه فيه أي : فيستثنى بالنسبة للتحليف ما إذا ادعى عليه أنه حكم بكذا وكان وجهه أن فائدة التحليف أنه قد يقر عند عرض اليمين عليه ، أو ينكل فيحلف المدعي اليمين المردودة التي هي كالإقرار وإقرار المعزول ، ومن في غير محل ولايته أنه حكم بكذا غير مقبول كما تقدم فلا فائدة لتحليفه فلا تسمع الدعوى لأجله . ا هـ . كلام البجيرمي .




                                                                                                                              الخدمات العلمية